نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٩٤ بتعيين أمين عام للفنون الشعبية بوزارة التراث القومي والثقافة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل المسمى الوظيفي لسمو السيد فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد إلى “أمين عام مكتب وزير التراث القومي والثقافة”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رمضان سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢ من فبراير سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٧م.
1997/2 2/1997 97/2 2/97 ١٩٩٧/٢ ٢/١٩٩٧ ٩٧/٢ ٢/٩٧