التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٩٤ بتعيين أمين عام للفنون الشعبية بوزارة التراث القومي والثقافة

1994/109 109/1994 94/109 109/94 ١٩٩٤/١٠٩ ١٠٩/١٩٩٤ ٩٤/١٠٩ ١٠٩/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سمو السيد فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد أمينا عاما للفنون الشعبية بوزارة التراث القومي والثقافي بالدرجة الخاصة. ويتولى مباشرة الاختصاصات التي يحددها الوزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/109 109/1994 94/109 109/94 ١٩٩٤/١٠٩ ١٠٩/١٩٩٤ ٩٤/١٠٩ ١٠٩/٩٤