التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني

1997/12 12/1997 97/12 12/97 ١٩٩٧/١٢ ١٢/١٩٩٧ ٩٧/١٢ ١٢/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجزاء العماني، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.

 

تعديلات في قانون الجزاء العماني

أولا: يستبدل بالمواد أرقام (٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٣) من قانون الجزاء العماني المشار إليه المواد الآتية:

المادة (٢٢٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل رجل وامرأة ارتكبا فعل الجماع دون أن يكون بينهما عقد زواج صحيح شرعا.

المادة (٢٢٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص متزوج اتصل جنسيا بغير زوجه، ويعاقب الشريك بذات العقوبة، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.

المادة (٢٢٧)

لا تقام الدعوى الجزائية على الزاني، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر.
ويترتب على التنازل عن الشكوى وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.

المادة (٢٢٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بيّن أو أحدث شغبا أو إزعاجا للغير وهو في حالة سكر.

المادة (٢٣٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال كل من أنشأ أو أدار محلا لألعاب القمار.
ويعاقب بذات العقوبة كل من مارس ألعاب القمار.
وفي جميع الحالات يحكم بمصادرة الأدوات والنقود المستعملة.

ثانيا: تضاف إلى قانون الجزاء العماني المشار إليه مادة جديدة برقم (٢٢٨) مكررا نصها الآتي:

المادة (٢٢٨) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل في الخمور أو مارس أي نشاط متعلق بها بدون ترخيص من الجهات المختصة.
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

ثالثا: تلغى المادتان رقم (٢٣٤) ورقم (٣١٢ / ٩) من قانون الجزاء العماني المشار إليه.

1997/12 12/1997 97/12 12/97 ١٩٩٧/١٢ ١٢/١٩٩٧ ٩٧/١٢ ١٢/٩٧