التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٩٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع حماية خطوط أنابيب النفط والغاز

1997/14 14/1997 97/14 14/97 ١٩٩٧/١٤ ١٤/١٩٩٧ ٩٧/١٤ ١٤/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع حماية خطوط أنابيب النفط والغاز المحدد في المذكرة والخرائط التفصيلية المرافقة، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع حماية خطوط أنابيب النفط والغاز

يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال من المشروعات الحيوية في السلطنة. ونظرا لما تبين من أن بعض العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين تعترض مسار خطوط النفط والغاز التي تمتد من حقل سيح رول إلى منطقة صور، فإن الأمر يقتضي صدور مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

سعيد بن أحمد الشنفري
وزير النفط والمعادن

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1997/14 14/1997 97/14 14/97 ١٩٩٧/١٤ ١٤/١٩٩٧ ٩٧/١٤ ١٤/٩٧