نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة وتعديلاته،
وعلى نظام المنح الرأسمالية لمرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى نظام المنح الرأسمالية المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤،
وحرصا على تعزيز المستوى المعيشي للمواطن وتدعيم التنمية الإقليمية،
وعملا على تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة،
ورغبة في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستفادة من القروض الميسرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بأحكام كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٩١ / ٩٩ و٣٨ / ٩٤ المشار إليهما، يعمل في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية بأحكام النظام المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.
مادة (٣)
يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ ولوائحه التنفيذية والمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.
نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (١)
يكون الدعم المالي للقطاع الخاص في صورة قروض ميسرة تقدم وفقا لأحكام هذا النظام وفي ضوء السياسات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للرؤية المستقبلية لتنمية القطاع الخاص وتقدم هذه القروض بعائد سعره ٣٪ سنويا.
مادة (٢)
يكون تقديم القروض الميسرة وفقا لما يأتي:
١- المشروعات التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأقل: تقدم لها القروض من قبل البنك الحكومي المتخصص الذي ينشأ لهذا الغرض وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا النظام.
٢- المشروعات التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على مائتين وخمسين ألف ريال عماني: تقدم لها القروض من قبل المصارف التجارية وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا النظام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أسس وقواعد تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروعات المشار إليها في البندين السابقين.
مادة (٣)
يقتصر تقديم القروض الميسرة بالنسبة إلى المشروعات الجاري تنفيذها في تاريخ العمل بهذا المرسوم على الأجزاء المتبقية من المشروع.
مادة (٤)
يكون سداد القرض على أقساط سنوية على فترة عشر سنوات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وللائحة التنفيذية تحديد فترة سماح مناسبة بما لا يجاوز خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تتجاوز مدة السداد العمل التقديري للمشروع.
الفصل الثاني
الأحكام الخاصة بالقروض الميسرة التي تقدم للمشروعات التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأقل
مادة (٥)
يتولى البنك الحكومي المتخصص تقديم القروض الميسرة طبقا لأحكام هذا الفصل عن طريق التعاقد المباشر بين البنك والمقترض.
ويكون تقديم هذه القروض في المجالات وللأغراض ووفقا للشروط التي يحددها المرسوم السلطاني الصادر بتأسيس البنك ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
مادة (٦)
لا يجوز للبنك تقديم أي قرض ميسر طبقا لأحكام هذا الفصل بما يجاوز الحدود الآتية:
١- ١٥٠٪ من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعا في محافظة مسقط (ما عدا ولاية قريات).
٢- ٢٥٠٪ من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعا خارج محافظة مسقط أو في ولاية قريات.
٣- في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة القرض الميسر المقدم من البنك بالتطبيق لأحكام الفقرتين السابقتين على مبلغ ١٦٥,٠٠٠ ريال عماني.
مادة (٧)
يكون صرف القرض من البنك، وسداده من المشروع، ورهن الأصول أو تقديم الضمانات والتأمينات اللازمة وفق لأحكام الواردة في المرسوم الصادر بتأسيس البنك ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
ويكون تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل من البنك والمقترض وفقا للعقود المبرمة فيما بينهما ولوائح البنك، وبمراعاة حكم المادة رقم (٤) من هذا النظام.
الفصل الثالث
الأحكام الخاصة بالقروض الميسرة التي تقدم للمشروعات التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على مائتين وخمسين ألف ريال عماني
مادة (٨)
يكون تقديم القروض الميسرة وفقا لأحكام هذا الفصل في المجالات الآتية: الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والتعليم والصحة والحرف التقليدية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى أو استبعاد أي من المجالات القائمة أو المضافة بناء على اقتراح من الوزير المختص.
مادة (٩)
يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا الفصل:
١- وزير الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق بالمشروعات التي تباشر نشاطها في مجالي الزراعة والثروة السمكية.
٢- وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمشروعات التي تباشر نشاطها في مجالي الصناعة والسياحة.
٣- وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بالمشروعات التي تباشر نشاطها في مجال التعليم العام.
٤- وزير التعليم العالي فيما يتعلق بالمشروعات التي تباشر نشاطها في مجال التعليم العالي (الكليات – المعاهد).
٥- وزير الصحة فيما يتعلق بالمشروعات التي تباشر نشاطها في مجال الصحة.
٦- وزير التراث القومي والثقافة فيما يتعلق بالمشروعات التي تباشر نشاطها في مجال الحرف التقليدية.
٧- الوزير المسؤول عن القطاع الذي تباشر فيه المشروعات نشاطها بالنسبة إلى المجالات التي يتقرر إضافتها طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم (٨) من هذا النظام.
مادة (١٠)
يستخدم مبلغ القرض الميسر الذي يقدم وفقا لأحكام هذا الفصل في أحد الأغراض الآتية:
١- بالنسبة إلى المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة رقم (٨) من هذا النظام:
أ- إنشاء مشروع جديد.
ب- دعم المشروعات القائمة إذا كانت تواجه صعوبات في الاستمرار في الإنتاج أو في تقديم الخدمات ما لم تكن هذه الصعوبات راجعة إلى سوء الإدارة أو الإهمال.
ج- التوسع في المباني وشراء الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع أو زيادة طاقته الإنتاجية أو تحسينها أو التوسع فيما يؤديه من خدمات أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجالي الزراعة والثروة السمكية.
د- شراء الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لتوسيع المشروع أو زيادة طاقته الإنتاجية أو تحسينها.
وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجال الصناعة.
هـ- التوسع في المباني وشراء الآلات والأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتوسيع المشروع أو التوسع فيما يؤديه من خدمات أو تحسينها وذلك بالنسبة إلى المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها في مجالات السياحة والتعليم والصحة والحرف التقليدية.
٢- بالنسبة إلى المشروعات التي يتقرر إضافتها طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم (٨) من هذا النظام:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأغراض بناء على اقتراح من الوزير المختص وفي حدود الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (١١)
يشترط لتقديم القرض الميسر للمشروعات طبقا لأحكام هذا الفصل:
١- أن يكون المشروع مرخصا به من قبل الوزارة المختصة وفقا للقانون والنظم المعمول بها، وأن يكون قد استوفى إجراءات التسجيل والترخيص المقررة قانونا سواء اتخذ شكل مؤسسة فردية أو شركة.
٢- أن تكون الحصة الواجب سدادها من رأس مال المشروع مدفوعة بالكامل قبل صرف القرض.
٣- أن يملك العمانيون ما لا يقل عن ٥١٪ من رأس مال المشروع طوال مدة سريان القرض.
٤- أن يلتزم المشروع بتشغيل العمانيين بحيث لا تقل نسبتهم عن ٢٥٪ من حجم القوى العاملة في المشروع.
٥- أن يخصص المشروع ميزانية وحسابات فرعية خاصة وغير متداخلة في الأنشطة الأخرى إذا كانت له أنشطة متعددة.
٦- أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية.
٧- أن يقدم المشروع الضمانات الكافية التي يحددها المصرف بناء على الاتفاق المبرم مع وزارة المالية.
مادة (١٢)
١- يكون الحد الأقصى لقيمة القرض الواحد بواقع ١٥٠٪ من رأس المالي المدفوع للمشروع إذا كان واقعا في نطاق محافظة مسقط (ما عدا ولاية قريات) وبواقع ٢٥٠٪ من رأس المال المدفوع للمشروع إذا كان واقعا خارج نطاق محافظة مسقط أو في ولاية قريات.
٢- لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد الحد الأقصى لمجموع القروض التي تقدم لأي شركة أو مؤسسة بالتطبيق لحكم البند رقم (١) من هذه المادة على مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني فيما عدا شركة المساهمة العامة التي طرحت ٤٠٪ على الأقل من رأس مالها للاكتتاب العام فيكون الحد الأقصى لمجموع القروض التي تقدم إليها طبقا لأحكام هذا النظام خمسة ملايين ريال عماني.
مادة (١٣)
تقوم وزارة المالية – في سبيل تمويل القروض الميسرة – بالتعاقد مع المصارف التجارية المحلية التي تتقدم بأفضل العطاءات والشروط لتمويل القروض الميسرة المشار إليها ولإدارتها ولتحصيلها ومتابعة تحصيلها وبمراعاة حكم المادة رقم (٤) من هذا النظام.
ويكون طرح المناقصة وإرساء العطاءات على المصارف التي تتقدم بأفضل العطاءات وأنسبها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مادة (١٤)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على القرض الميسر والبيانات والموافقات والمستندات التي تقدم مع طلب الحصول على القرض.
مادة (١٥)
تشكل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين وفقا لأحكام المادة رقم (٩) من هذا النظام ومن وكيل وزارة المالية تختص بالنظر في طلبات الحصول على القروض الميسرة، وإصدار القرارات اللازمة في شأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
ويجوز للجنة تشكيل لجنة فرعية متخصصة أو أكثر وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
مادة (١٦)
يتم إخطار مقدم طلب القرض بالقرار الصادر من اللجنة – سواء بالموافقة على تقديم القرض الميسر أو الرفض على أن يتضمن الإخطار في حالة الموافقة تحديد المصرف التجاري الذي يتقدم إليه لإبرام عقد القرض، وفي ذات الوقت يتم إخطار الوزارة المعنية والمصرف التجاري بصورة من الإخطار الموجه لمدة طلب القرض.
مادة (١٧)
يتولى المصرف التجاري صرف القرض الميسر من أمواله وفقا لعقد القرض والنظم التي يطبقها، ويكون سداد القرض من المشروع، وتحديد التأمينات الواجب تقديمها من المقترض لضمان سداد القرض وعائده وفقا للنظم المعمول بها لدى المصارف وبمراعاة حكم المادة رقم (٤) من هذا النظام، وعلى أن يكون تحديد هذه التأمينات بناء على الاتفاق المبرم مع وزارة المالية.
وفي حالة إخلال المقترض بسداد القرض والعائد الذي يلتزم به يكون للمصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ ومتابعة تحصيلها وفقا للأحكام الواردة في عقد القرض المبرم مع المصرف والنظم المطبقة لديه.
مادة (١٨)
تلتزم الحكومة بتحمل الفرق بين سعر العائد للقروض الميسرة الذي يتم الاتفاق عليه مع المصاف التجارية وبين سعر العائد الذي يتحمله المستفيد من هذه القروض.
ويتحمل المقترض بهذا الفرق في حالة إخلاله بسداد القرض والعائد الذي يلتزم به. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد سعر العائد الذي يدفع للمصارف التجارية على متوسط سعر العائد السنوي السائد على سندات التنمية الحكومية.
مادة (١٩)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات الواجبة الاتباع للتأكد من استخدام القرض في الغرض الذي قدم من أجله ومن استمرار توافر الشرط المنصوص عليه في البند رقم (٣) من المادة رقم (١١) من هذا النظام.
وإذا ما ثبت عدم استخدام المشروع للقرض في الغرض الذي قدم من أجله أو عدم التزامه بحكم البند رقم (٣) من المادة رقم (١١) من هذا النظام يتولى المصرف التجاري – وفقا لعقد القرض – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي صرفت إليه من القرض وذلك بالإضافة إلى فرق سعر العائد الذي تحملته الحكومة وأية مصروفات أخرى.
مادة (٢٠)
في الحالات التي تستحق فيها على الحكومة التزامات معينة بالنسبة للمشروع المقترض تعتبر جميع الأصول الثابتة المملوكة للمشروع في الوقت الذي استحقت فيه هذه الالتزامات على الحكومة مرهونة لها بمقدار هذه الالتزامات وعائدها إن وجد، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة رقم (١٩) من هذا النظام.
ولا يجوز للمشروع التصرف في هذه الأصول أو في جزء منها بالبيع أو الرهن دون إذن كتابي من الوزارة المعنية، وفي حالة استخدام القرض الميسر في غير الغرض المقدم من أجله أو الإخلال بالشرط المنصوص عليه في البند رقم (٣) من المادة رقم (١١) من هذا النظام أو التصرف في الأصول الثابتة المرهونة أو جزء منها أو تقرير حق عيني تبعي بدون الإذن المشار إليه، يكون للحكومة الحق في التنفيذ على هذه الأصول واستيفاء دينها منها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن، فإذا كانت الأرض غير مملوكة للمقترض يقع الرهن على المباني والآلات والمعدات والاسم التجاري بعد قيده.
وإذا هلكت أو تلفت الأصول الثابتة المرهونة أو أي جزء منها أو بيعت جبرا، وكذلك في حالة حل المشروع أو تصفيته أو انقضائه لأي سبب من الأسباب ينتقل حق الحكومة فورا بدون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إلى الحق المترتب على ذك كالثمن أو التأمين أو التعويض أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل المبيع أو الهالك أو التالف، وبحيث يكون لها الحق في استيفاء دينها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازا أو مضمونا برهن.
مادة (٢١)
لا يترتب على تطبيق أحكام المادة رقم (٢٠) من هذا النظام الإخلال بحق الحكومة في تحصيل المبالغ المستحقة على المشروع باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
1997/17 17/1997 97/17 17/97 ١٩٩٧/١٧ ١٧/١٩٩٧ ٩٧/١٧ ١٧/٩٧