التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٩٤ بشأن نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار

1994/38 38/1994 94/38 38/94 ١٩٩٤/٣٨ ٣٨/١٩٩٤ ٩٤/٣٨ ٣٨/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١ بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروات المائية الحية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس بنك عمان للزراعة والأسماك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن المنح الرأسمالية المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار بأحكام النظام المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

يتم التنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن توفير مبالغ المنح والدعم المنصوص عليها في هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٤ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.

 

نظام المنح الرأسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار

أولا: تعريفات عامة

مادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها:

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

المشروعات المرتبطة بمهنة الصيد ومنها:
– مخازن التبريد وحفظ الأسماك.
– مشروعات الثلج.
– مشروعات إنتاج معدات وشباك الصيد.
– وسائل نقل الأسماك.
– أية مشروعات أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.

لجنة الدعم المالي:
اللجنة التي يشكلها الوزير وفقا للمادة (٤) من هذا النظام.

التكلفة الاستثمارية للمشروع:
قيمة الأموال الثابتة الملموسة بالإضافة إلى قيمة رأس المال العامل في المشروع.

الأصول الثابتة الملموسة:
المباني والآلات والمعدات والماكينات والسيارات ومعدات المكاتب وأثاثها.

دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار:
دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتسويقية التي تجرى قبل البدء في تنفيذ المشروع.

ثانيا: أحكام عامة

مادة (٢)

لا يجوز أن يحصل المستثمر على منحة أو دعم وفقا لأحكام هذا النظام إذا كان قد سبق له الحصول على أية تسهيلات مالية سواء كانت منحة أو دعما أو قرضا بموجب نظم الدعم المعمول بها في السلطنة.

مادة (٣)

تقتصر المنح الرأسمالية على المستثمرين المتفرغين لإدارة نشاط واحد فقط هو الذي تطلب له المنحة ولا يسمح للذين لديهم أنشطة متعددة بالحصول على تلك المنح.
وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد بصفة مستمرة من تفرغ المستثمر لإدارة المشروع، ويكون لها في حالة مخالفة المستثمر لهذا الشرط التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد لتحويل المنحة إلى قرض يسدد وفقا للشروط التي يتم تحديدها.

مادة (٤)

تشكل بقرار من الوزير لجنة تتكون من موظفين من الوزارة وممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى المعنية تتولى دراسة طلبات المنح والدعم طبقا لأحكام هذا النظام وتقدم توصياتها في شأنها إلى الوزير.

ثالثا: المنح الرأسمالية
للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك

مادة (٥)

يجوز منح المشروعات المرتبطة بمهنة صيد الأسماك منحا رأسمالية لا ترد إذا توافرت فيها الشروط التالية:

١- أن لا تزيد التكلفة الاستثمارية للمشروع على ١٠٠ ألف ريال عماني.

٢- أن يحصل المشروع على شهادة بالترخيص من الوزارة.

٣- أن يملك المشروع مواطن عماني متفرغ لإدارته أو مواطنون عمانيون ويتفرغ أحدهم لإدارته.

٤- أن تستخدم المنحة في تنفيذ مشروع جديد أو توسعة أو تحديث مشروع قائم.

٥- أن لا يكون صاحب المشروع قد حصل على دعم من الحكومة أو حصل على منحة وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٩١ في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار أو غيره من نظم الدعم المعمول بها في السلطنة.

٦- أن يلتزم المستفيد بتقديم الخدمات إلى الصيادين بالولاية التي يقع فيها المشروع.

٧- أن يلتزم المستفيد بالمنحة باستخدام المشروع في الأغراض المحددة له.

٨- في حالة منح الدعم لسيارات نقل الأسماك المبردة يجب أن تقتصر المنحة على المواطنين الذين يتفرغون للعمل في قطاع الأسماك وأن يتولى قيادتها مواطن عماني.

مادة (٦)

تكون المنح الرأسمالية وفقا للنسب التالية:

١- ٣٠٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الواقعة في محافظة مسقط.

٢- ٥٠٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تقع خارج محافظة مسقط.
ويجوز للوزير بتوصية من اللجنة زيادة المنحة إلى ٦٠٪ من التكلفة الاستثمارية وفقا لظروف المنطقة التي يقع فيها المشروع من حيث توافر الخدمات الحكومية أو بعدها عن المراكز الإقليمية للمناطق.

٣- في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المنحة على ١٠٠٪ من قيمة المباني والآلات والمعدات التي تتكون منها الأصول الثابتة الملموسة كما يجب أن لا تقل مساهمة المستفيد عن ٢٠٪ من التكلفة الاستثمارية.

مادة (٧)

على المستثمر تقديم المستندات التالية:

١- دراسة ابتدائية لجدوى المشروع تبين تأثير الدعم المالي في تحسين جدوى وربحية المشروع.

٢- ثلاثة عروض أسعار لكل أصل من الأصول الثابتة الملموسة المطلوب تمويلها.
ويجب أن يكون للمشروع الممول من المنحة حسابات مستقلة ومنتظمة خاصة به ولا تتداخل مع حسابات أية أنشطة أو مشروعات أخرى للمستثمر.

مادة (٨)

تختص المديرية العامة للتخطيط والمشاريع بوزارة الزراعة والثروة السمكية ببحث طلبات المنح وعرضها على لجنة الدعم المالي طبقا للإجراءات المعمول بها.
ويتم البت في طلب المنحة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مكتملا ويصدر بالمنحة قرار من الوزير.

مادة (٩)

تقوم وزارة المالية والاقتصاد بإبرام اتفاقية المنحة مع المستثمر، وترسل نسخة منها لبنك عمان الزراعة والأسماك ونسخة إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد تخويل وزارة الزراعة والثروة السمكية توقيع الاتفاقية مع المستثمر مباشرة وإرسالها لبنك عمان للزراعة والأسماك مع موافاة وزارة المالية والاقتصاد بنسخة منها.

مادة (١٠)

يتولى بنك عمان للزراعة والأسماك نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد صرف المنحة على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد النفقات المترتبة على ذلك.

مادة (١١)

لا يجوز للمستفيد من المنحة التصرف بالمشروع أو أصوله بأي تصرف ناقل للملكية خلال عشر سنوات من تاريخ صرف المنحة وإلا وجب عليه رد المنحة للحكومة.

رابعا: دعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار

مادة (١٢)

يجوز منح دعم لدراسات مرحلة ما قبل الاستثمار إذا استوفيت الشروط التالية:

١- أن يكون لمهنة المستثمر علاقة بعمليات الصيد أو النشاطات المرتبطة بهذه المهنة.

٢- أن يخدم المشروع أكثر من فرد واحد.

٣- أن يكون المستثمر من أبناء المنطقة التي يقع فيها المشروع.

٤- أن يستخدم المشروع العمالة الوطنية كلما كان ذلك ممكنا.

٥- أن يكون المشروع من المشروعات التي ترفع من جودة الإنتاج والنوعية وتخدم قطاعا كبيرا من صائدي الأسماك.

٦- ألا يكون المستثمر قد حصل على دعم أو قرض أو منحة من الحكومة وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٩١ أو غيره من أنظمة الدعم المعمول بها في السلطنة.

مادة (١٣)

يتقدم المستثمر بمقترحاته عن المشروع في صورة تقرير مختصر يتضمن وصف ومبررات إقامة المشروع.
وعلى الوزارة البت في قبول المشروع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

مادة (١٤)

١- بعد موافقة الوزارة على المشروع، تعد الشروط الفنية وبنود الدراسة بالاشتراك مع المستثمر وترسل شروط المناقصة إلى ثلاثة استشاريين من بين القائمة المعتمدة للاستشاريين بالوزارة.

٢- يقوم المستثمر بتقييم عروض الأسعار واختيار الاستشاري المناسب بالتشاور مع الوزارة ثم يعرض الأمر على لجنة الدعم المالي للتوصية بما تراه.

مادة (١٥)

يكون دعم تكلفة الدراسة بنسبة ٢٠٪ من قيمة التكلفة على أن لا تتجاوز مبلغ ٢٠ ألف ريال عماني وتحدد اللوائح مراحل سدادها.

مادة (١٦)

يصدر بإعطاء المنحة قرار من الوزير.

مادة (١٧)

تقوم الوزارة المالية والاقتصاد – بناء على القرار الوزاري المشار إليه بالمادة السابقة – بإبرام اتفاقية دعم دراسات ما قبل الاستثمار مع المستثمر وترسل نسخة منها لبنك عمان للزراعة والأسماك، على أنه يمكن لوزارة المالية والاقتصاد تخويل وزارة الزراعة والثروة السمكية توقيع الاتفاقية مع المستثمر مباشرة وإرسالها لبنك عمان للزراعة والأسماك ونسخة منها إلى وزارة المالية والاقتصاد.

مادة (١٨)

يتولى بنك عمان للزراعة والأسماك نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد، صرف الدعم المشار إليه على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد والنفقات المترتبة على ذلك.

مادة (١٩)

تقوم الوزارة بإصدار شهادات من وقتٍ لآخر بمراحل إنجاز العمل في الدراسة تبين الدفعات المستحقة للصرف والتي بموجبها يقوم بنك عمان للزراعة والأسماك بصرفها للاستشاري.

مادة (٢٠)

لا يجوز أن يزيد المدفوع من دعم تكلفة الدراسة على ٧٥٪ قبل تقديم الدراسة ولا تصرف نسبة ٢٥٪ الباقية إلا بعد الموافقة النهائية للوزارة على التقرير النهائي للدراسة، وعلى أن تصدر الموافقة خلال شهر واحد من تاريخ استلام التقرير النهائي واستكمال جميع ملاحظات الوزارة والمستثمر.

مادة (٢١)

إذا أسفرت الدراسة عن أن المشروع مجد اقتصاديا ولم يقم المستثمر بتنفيذه خلال عام من تاريخ إقرار الدراسة يكون للوزارة الحق في سحب الدراسة وتقديمها لمستثمر آخر، على أن يدفع المستثمر الأخير المبلغ الذي تكبده المستثمر الأول، وفي هذه الحالة يحول القرض الحكومي إلى المستثمر الجديد.

مادة (٢٢)

إذا حصل المستثمر على قرض حكومي آخر بغرض المساعدة على تنفيذ ذات المشروع فإن القرضين يدمجان في اتفاقية واحدة خاصة فيما يتعلق بجدول السداد.

1994/38 38/1994 94/38 38/94 ١٩٩٤/٣٨ ٣٨/١٩٩٤ ٩٤/٣٨ ٣٨/٩٤