التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية

1994/39 39/1994 94/39 39/94 ١٩٩٤/٣٩ ٣٩/١٩٩٤ ٩٤/٣٩ ٣٩/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٥ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.

1994/39 39/1994 94/39 39/94 ١٩٩٤/٣٩ ٣٩/١٩٩٤ ٩٤/٣٩ ٣٩/٩٤