التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٧ بمنح الجنسية العمانية

1997/25 25/1997 97/25 25/97 ١٩٩٧/٢٥ ٢٥/١٩٩٧ ٩٧/٢٥ ٢٥/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:
١- رالف هنشلوود ديلي.
٢- إليزابيث آن ديلي.
ويرخص لهما في الجمع بينها وبين الجنسية الأصلية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢١ / ٦ / ١٩٨٨م.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م.
1997/25 25/1997 97/25 25/97 ١٩٩٧/٢٥ ٢٥/١٩٩٧ ٩٧/٢٥ ٢٥/٩٧