نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى المذكرة الخاصة بترشيح قاض للتعيين بهيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المحدد اسمه بالمذكرة المشار إليها قاضيا بهيئة حسم المنازعات التجارية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١١ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/39 39/1997 97/39 39/97 ١٩٩٧/٣٩ ٣٩/١٩٩٧ ٩٧/٣٩ ٣٩/٩٧