التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٩٧ بتعديل مسمى صندوق المعاشات والمكافآت

1997/40 40/1997 97/40 40/97 ١٩٩٧/٤٠ ٤٠/١٩٩٧ ٩٧/٤٠ ٤٠/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل مسمى “صندوق المعاشات والمكافآت”، المنصوص عليه في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، المشار إليه ليكون “صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية”.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١١ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/40 40/1997 97/40 40/97 ١٩٩٧/٤٠ ٤٠/١٩٩٧ ٩٧/٤٠ ٤٠/٩٧