نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الآتية أسماؤهم:
١- سعيدة أبو بكر عمر البكري.
٢- خديجة أبو بكر عمر البكري.
٣- نهار أبو بكر عمر البكري.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٩ / ٢ / ١٩٩٧م.
صدر في: ٨ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٤ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/41 41/1997 97/41 41/97 ١٩٩٧/٤١ ٤١/١٩٩٧ ٩٧/٤١ ٤١/٩٧