التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٧ بإجراء بعض التعديلات على المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ والملحق المرافق له والخاص بمنح امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال والأحكام الخاصة بالتنفيذ

1997/46 46/1997 97/46 46/97 ١٩٩٧/٤٦ ٤٦/١٩٩٧ ٩٧/٤٦ ٤٦/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ بمنح امتياز الغاز الطبيعي المسال والأحكام الخاصة بالتنفيذ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ والملحق المرافق به.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.

 

تعديلات المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ والملحق المرافق به

مادة (١)

تعدل المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ لتصبح كالتالي:

“يكون تنفيذ المشروع طبقا للشروط والأحكام الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ والملحق المرافق له، وتلتزم الشركة بأحكام القوانين العمانية فيما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام اتفاقية الشركاء أو عقد التأسيس أو ما ورد في المرسوم الصادر بتأسيس الشركة أو أحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ المعدل بهذا المرسوم”.

مادة (٢)

تعدل المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ وذلك بإضافة جملة “أو تعدل وفقا لمقتضى الحال” بعد كلمة “تلغى” في السطر الأول.

مادة (٣)

تجرى التعديلات التالية في الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦:

أ- تعريف المصطلحات:

١- يعدل مصطلح “الشركة الفرعية” حيثما ورد في الملحق ليصبح “الشركة التابعة”.

٢- في تعريف مصطلح “الدائنون” يعدل اسم “مؤسسات تمويل الصادرات” ليصبح “وكالات ضمان الصادرات”.

ب- في المادة (٧)(أ) تعدل كلمة “الأرباح” الواردة في السطر الرابع لتصبح “الفوائد”.

ج- في المادة (١١) تضاف كلمة “والمواد” بعد كلمة “المعدات” في السطر الأول.

د- في المادة (١٤)(أ) تحذف جملة “لمدة بقاء الشركة” الواردة في آخر السطر السادس عشر وأول السطر السابع عشر.

هـ- تعدل المادة (١٤)(د) لتصبح على النحو التالي:
“تؤول حقوق الانتفاع الممنوحة للشركة لمصلحة دائنيها الحاصلين على ضمانات على كل أو جزء من موقع المشروع أو المنطقة السكنية أو المنطقة البحرية، وذلك عندما يقوم الدائنون بتنفيذ حقوقهم في الضمانات”.

و- تعدل المادة (١٩)(أ) لتصبح على النحو التالي:
“في حالة حدوث أي تغييرات، في أي وقت من حياة المشروع، في القوانين والأنظمة والموافقات والتخويلات العمانية، تكون مناقضة لمصالح الشركة، فإن على الحكومة أن تتخذ من الإجراءات ما قد يكون ضروريا ليعيد للشركة ولدائنيها وللآخرين المذكورين في هذا الملحق، الحقوق والمنافع التي كانوا سيستحقونها لولا تلك التغييرات، أو تتخذ من الإجراءات ما قد يكون ضروريا للمحافظة على التوازن الاقتصادي الذي كان متوقعا من، أو مضمنا في هذا الملحق.
تؤول الامتيازات والاستثناءات الممنوحة بموجب هذا الملحق لمصلحة الدائنين ولمصلحة من يقومون بشراء الشركة وذلك طوال حياة المشروع”.

ز- تعدل المادة (١٩)(ب) لتصبح على النحو التالي:
“دون أن تضمن الحكومة وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتهم، فإنها ستقوم بعمل كل الأشياء الضرورية في عمان لتأكيد نفاذ اتفاقية الشركاء وبقية العقود والترتيبات المضمنة فيها، ودون تحديد، عقود الخدمات واتفاقيات التمويل واتفاقيات المشروع، وإن تلك الاتفاقيات سارية المفعول وواجبة النفاذ وقابلة للتنفيذ وفقا لشروطها، وستبقى كذلك، دون قيود لا لزوم لها، وأنه ستكون لمن يقوم بتوريد الغاز الطبيعي للشركة وستبقى له، كل الحقوق الضرورية للوفاء بالتزاماته تجاه الشركة”.

ح- تعدل المادة (٢٠) لتصبح على النحو التالي:
“دون تقييد لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤ بأي طريقة أخرى، فإن أولوية السداد فيما بين الحكومة والشركة والدائنين، فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة للشركة أو للدائنين، ستكون أولا لمصلحة الدائنين أو لمصلحة الشركة وفقا لاتفاقيات التمويل واتفاقيات المشروع”.

ط- في المادة (٢١) تضاف “واتفاقية الشركاء” بعد “واتفاقيات المشروع” في السطر الثاني.

ي- في المادة (٢٢) تضاف جملة “وترتيبات الضمانات المتعلقة بها” بعد “التسهيلات المالية” في السطر الأول.

1997/46 46/1997 97/46 46/97 ١٩٩٧/٤٦ ٤٦/١٩٩٧ ٩٧/٤٦ ٤٦/٩٧