التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٩٧ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية

1997/53 53/1997 97/53 53/97 ١٩٩٧/٥٣ ٥٣/١٩٩٧ ٩٧/٥٣ ٥٣/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين علي بن أحمد الأنصاري رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بذات درجته ومخصصاته الحالية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٧م.

1997/53 53/1997 97/53 53/97 ١٩٩٧/٥٣ ٥٣/١٩٩٧ ٩٧/٥٣ ٥٣/٩٧