نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء أن يفرض الوزير المختص رسما مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة، وذلك دون إخلال بما ورد في شأنه نص خاص.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (602) الصادر في 1 / 7 / 1997م.
1997/54 54/1997 97/54 54/97 ١٩٩٧/٥٤ ٥٤/١٩٩٧ ٩٧/٥٤ ٥٤/٩٧