نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من الفقرة رقم ٤ (أ) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:
ويشترط لتطبيق هذه المعدلات توافر الشرطين الآتيين:
الأول: أن تكون نسبة ٥١٪ على الأقل من رأس مال الشركة مملوكة للأفراد العمانيين أو الشركات العمانية، ولأغراض تطبيق هذا الشرط تعامل معاملة المساهمة العمانية، المساهمة من كل من: الوزارات والوحدات الحكومية، الهيئات والمؤسسات العامة، صناديق المعاشات والتقاعد للعمانيين (سواء لموظفي الحكومة المدنيين أو العسكريين أو لغيرهم من موظفي الشركات أو المؤسسات)، حسابات الاستثمار (أيا ما كانت نسبة مساهمة الأجانب في الحساب)، فروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الثاني: أن تكون ٤٠٪ على الأقل من أسهم الشركة قد طرحت للاكتتاب العام، وتستثنى من ذلك الشركات التي تأسست قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٩ بإجراء تعديلات في قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٩٧م.
1997/57 57/1997 97/57 57/97 ١٩٩٧/٥٧ ٥٧/١٩٩٧ ٩٧/٥٧ ٥٧/٩٧