التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية

1988/53 53/1988 88/53 53/88 ١٩٨٨/٥٣ ٥٣/١٩٨٨ ٨٨/٥٣ ٥٣/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن إنشاء وتنظيم سوق مسقط للأوراق المالية بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون، ويحدد مراحل التطبيق ومواعيده ويرفع تقارير إلى مجلس الوزراء من وقت لآخر عن سير العمل في السوق وكذلك قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.

 

قانون سوق مسقط للأوراق المالية

الباب الأول
تعريفات وأحكام أساسية

الفصل الأول
تعريفات

مادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

السوق: سوق مسقط للأوراق المالية.

الجمعية العامة: الجمعية المؤلفة من جميع الأعضاء في السوق.

المجلس: مجلس إدارة السوق المؤلف وفقا لأحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: المدير العام للسوق.

اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية في السوق المؤلفة وفقا لأحكام القانون.

القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة على لوحاتها وفقا لأحكام قانون السوق ولوائحها الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

العضو: الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوسيط: الشخص المعنوي المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون القيام بأعمال الوساطة في السوق.

وكيل الوسيط: الشخص الذي يمثل الوسيط في تسلم أوامر البيع والشراء تحت إشراف الوسيط وعلى مسؤوليته.

الأوراق المالية: هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة، وسندات الخزينة وأذوناتها وأية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول في هذه السوق.

التعامل بالأوراق المالية: عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية.

السوق الأولية: السوق التي يجرى فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور وإصداراتها في إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف السائدة.

السوق الثانوية: السوق التي تجرى فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة، وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة أو في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق.

السوق النظامية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية، الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.

السوق الموازية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية، الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق، تيسر توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيها قبل إدراجها في السوق النظامية.

السوق الثالثة: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم تسجيل التعامل الذي يجرى خارج القاعة في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق، وذلك بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط إدراج محددة للتداول داخل القاعة أو للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها.

الفصل الثاني
أحكام أساسية

مادة (٢)

أ- تنشأ في السلطنة سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية، وللتعامل فيها بيعا وشراء، وفق أحكام هذا القانون تسمى سوق مسقط للأوراق المالية.

ب- تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط، وتتبع وزير التجارة والصناعة.

ج- تعفى السوق من جميع الضرائب والرسوم المقررة أو التي تقرر فيما بعد.

مادة (٣)

أ- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) التالية يقتصر التعامل في السوق وطرح الأوراق المالية على الجمهور في السلطنة، على الأوراق المالية العمانية. ويتم قيد هذه الأوراق في السوق بقرار من المدير العام.

ب- يجوز أن يتم في السوق إدراج قيد أوراق مالية لدول مجلس التعاون أو لدول عربية أخرى أو أجنبية أو طرح هذه الأوراق في السلطنة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة (٤)

أ- يجب على كل هيئة عامة أو شركة مساهمة حديثة التأسيس ومؤهلة لعضوية السوق أن تتقدم إلى المجلس بطلب قيد أوراقها المالية للتعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور تلي تاريخ استكمال إجراءات إصدار هذه الأوراق وعلى الهيئات والشركات القائمة قبل صدور هذا القانون أن تتقدم بهذا الطلب خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء العمل بتطبيق أحكامه.

ب- يجب على كل عضو يقوم بطرح إصدار جديد من الأوراق المالية أن يتقدم بطلب إدراج قيد هذه الأوراق للتعامل بها في السوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استكمال إجراءات هذا الإصدار.

وفي جميع الأحوال للمجلس أن يقرر الموافقة أو عدم الموافقة على الطلب في ضوء اللوائح والتعليمات التي يضعها المجلس والتي تحدد شروط إدراج قيد هذه الأوراق وأصول وإجراءات تداولها في السوق، وعلى أن يتم البت في هذا الطلب من قبل السوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.

مادة (٥)

ينحصر التعامل بالأوراق المالية بالسلطنة داخل القاعة، ويقع باطلا كل تعامل يجري خارجها إلا إذا قرر المجلس السماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية أو التعليمات الصادرة عنه.
كما وينحصر حق التعامل داخل القاعة بالوسطاء المرخصين في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٦)

على جميع الهيئات العامة والشركات المساهمة التي يجرى التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الأسهم في سجلات منظمة لديها، تخضع لمراقبة السوق وتدقيقها في أي وقت.
ولا يجوز لهذه الجهات أو أي من موظفيها الإفشاء بأسماء وأسرار المتعاملين من المساهمين لديها والإدلاء بأي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم بأسهمها.

مادة (٧)

للسوق أن تنشئ مكتبا موحدا لتحويل الأوراق المالية وإيداعها، يقوم بالمهام المذكورة في المادة (٦) من هذا القانون وأي مهام أخرى توكل إليه لإدارة شؤون المساهمين وحساباتهم.
وتحدد اللائحة الداخلية كيفية إنشاء المكتب وطبيعة مهامه.

الفصل الثالث
أهداف السوق

مادة (٨)

تشمل أهداف السوق ما يلي:

أ- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

ب- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام أو الخاص.

ج- التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.

د- جمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجرى التعامل بها، ونشر التقارير حولها، شريطة أن تتناول المعلومات الإجمالية لا الفردية والشخصية.

هـ- إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والمقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور التي تتطلبه سوق الأوراق المالية.

و- الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية، وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.

ز- تنظيم تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية، وإنشاء مكتب موحد لتحويل وإيداع هذه الأوراق ومتابعة شؤون المساهمين وحساباتهم، والإشراف عليه أو إدارته.

ح- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية، وتشجيع تأهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.

الباب الثاني
الأعضاء والوسطاء

الفصل الأول
الأعضاء

مادة (٩)

تكون عضوية السوق إلزامية بالنسبة إلى الجهات الآتية دون غيرها:

أ- البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

ب- الشركات العمانية المساهمة.

ج- الوسطاء المرخصين وفق أحكام هذا القانون.

د- أية هيئة عامة عمانية مدرج قيد أوراقها المالية في السوق.

الفصل الثاني
الوسطاء

مادة (١٠)

مع مراعاة أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤م والأنظمة الصادرة بموجبه ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة (٥٩) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ لا يجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق إلا لشركة عمانية أو لبنك مرخص له القيام بأعمال بنوك الاستثمار على أن يتم الحصول على ترخيص القيام بأعمال الوساطة من المجلس، كما لا يجوز لأية شركة أو بنك أن يدرج القيام بأعمال الوساطة بين أهدافه أو بين أعماله إلا بموافقة المجلس.
واستثناء من حكم المادة (٥) من قانون الشركات التجارية المشار إليه يجوز لشركات الوساطة أن تتخذ شكل شركات التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية.
ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية:

أ- الوساطة بالعمولة.

ب- الوساطة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوسيط.

ج- الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة.

د- الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة.

هـ- القيام بإدارة محافظ الأوراق المالية لصالح الغير مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥١) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ونوع العمل أو الأعمال التي يقوم بها كل منهم وشروط تعاملهم لحساب الغير أو لحسابهم الخاص وواجباتهم وحقوقهم.

مادة (١١)

يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمر بالأوراق المالية وفق تفويض خطي أو شفهي أو هاتفي أو بموجب التلكس وعليه تثبيت هذا التفويض وتوثيقه وفق الأصول التي تحددها اللائحة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها بشأن طبيعة الأمور الواجب مراعاتها صراحة في هذا التفويض.
ويمكن لشركات الوساطة المساهمة التي طرحت أسهما باكتتاب عام، والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني، التوقيع بالنيابة عن عملائها على عقود التحويل والمستندات الأخرى المتعلقة بنقل الملكية، بناء على تفويض موثق حسب الأصول من العميل يقبل به السوق.

مادة (١٢)

يراعى الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم ضرورة التقيد بتسلسلها الزمني مع مراعاة الأولوية في التنفيذ في ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن، ويتحمل الوسيط كامل المسؤولية عن أي عطل أو ضرر يصيب المستثمر بسبب عدم التزامه بأحكام التفويض الصادر عن عميله.

مادة (١٣)

يحظر على أي شخص بيع الأوراق المالية بدون رصيد ويتحمل المسؤولية التي تترتب عليه من جراء ذلك، كما يحظر عليه بيع الأسهم المشتراه عن طريق، وسيط آخر، غير الوسيط المشتري، إلا بعد تسجيلها في سجلات الشركة.

مادة (١٤)

يجوز للوسيط حجز الأسهم وأرباحها، والتي قام بشرائها لصالح عميله الذي لم يف بتسديد قيمتها له، وذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، على أن توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة أو شهادة الأسهم ويشار إلى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر من السوق.
وإذا لم يسدد العميل قيمة الأسهم في غضون شهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، يحق للوسيط بيع هذه الأسهم واستيفاء قيمتها وما تكلفه من نفقات وذلك بعد إعلام السوق وتحت إشرافها ووفق الأصول المتبعة في هذا الشأن، وإذا لم تكف قيمة الأسهم المبيعة لسداد مستحقات الوسيط جاز له الرجوع على العميل بقيمة الفروق المستحقة له، كما يحق للعميل استرداد الفروق عند ارتفاع أسعار البيع عن مستحقات الوسيط.

مادة (١٥)

على الوسيط أن يقدم للسوق ميزانية عمومية وحسابات ختامية سنوية وأخرى نصف سنوية مدققة من مراقب حسابات مرخص تبين مركزه المالي الحقيقي، وتقدم البيانات المالية السنوية خلال ثلاثة شهور تلي انتهاء السنة المالية، أما البيانات المالية نصف السنوية فتقدم خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية المعنية.
وعلى الوسيط أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة يضمنها جميع العمليات التي يقوم بها حسب تواريخها، وعلى أن تعد وتنظم وفق التعليمات الصادرة عن المجلس، وعليه الاحتفاظ بها لمدة عشرة أعوام تبدأ من تاريخ إقفالها.
ولا يجوز للوسيط إفشاء أسماء عملائه وأسرارهم.
وتخضع جميع دفاتر وسجلات وتصرفات الوسيط لمراقبة السوق وتفتيشها.

مادة (١٦)

على الوسيط تقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها السوق ضمن المهلة التي تحددها، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات والإحصاءات صحيحة ومطابقة للواقع، ويجوز لإدارة السوق أن تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.

مادة (١٧)

يجوز للوسيط اعتماد وكيل له أو أكثر في داخل السلطنة أو خارجها بعد الحصول على موافقة المدير العام، ويضع المجلس التعليمات الخاصة بشروط ترخيص الوكيل ونطاق عمله.
وعلى وكيل الوسيط الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات التي تضعها إدارة السوق.

مادة (١٨)

تلتزم كل شركة تقرر إدارة السوق ترخيصها كوسيط أن تؤدي اشتراكات العضوية ورسم إدراج القيد ورسوم الوساطة السنوية وبدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسيط.

مادة (١٩)

يتقاضى الوسطاء من عملائهم أجورا لقاء قيامهم بعمليات التداول في السوق، حسب تعرفة يحددها المجلس.

مادة (٢٠)

يصدر المجلس قرارا بشطب الوسيط إذا:

أ- فقد شرطا من شروط ترخيصه.

ب- اعتمد المجلس توصية اللجنة التأديبية بشطبه.

ج- تخلف عن سداد أي من اشتراكاته كعضو أو رسم إدراج القيد أو رسوم الوساطة أو بدلات الخدمات المقررة من المجلس.

د- لم يكمل النقص في رأس المال أو الكفالة المصرفية المحددة في اللائحة خلال المدة التي يحددها المجلس.

هـ- أخل إخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات الواردة في اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

الباب الثالث
التنظيم الإداري للسوق

الفصل الأول
الجمعية العامة

مادة (٢١)

تتكون الجمعية العامة من أعضاء السوق الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للسوق ويرأسها الرئيس وتجتمع مرة كل سنة بناء على دعوته، وتمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أ- استعراض التقرير السنوي للسوق.

ب- تتبع الأوضاع العامة للسوق واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فاعليتها، وسماع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني المناسب منها.

ج- تعيين مراقب حسابات السوق.

د- أي أمور أخرى تقرر الجمعية العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٢٢)

تحدد اللوائح الداخلية للسوق موعد اجتماع الجمعية العامة وأصول الدعوة إليها وإجراءات انعقاد اجتماعها.

الفصل الثاني
إدارة السوق

مادة (٢٣)

يقوم بتنظيم شؤون السوق وإدارة أعمالها مجلس إدارة وجهاز تنفيذي من الموظفين، وللسوق أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين.

مادة (٢٤)

أ- يؤلف المجلس من عشرة أعضاء على النحو التالي ويصدر بتشكيله مرسوم سلطاني:

١- وزير التجارة والصناعة رئيسا
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبا للرئيس
٣- المدير العام عضوا
٤- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا
٥- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا
٦- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
٧- أربعة أعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ثمانية أسماء يرشحهم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على أن يراعى في الاختيار تمثيل البنوك التجارية الوطنية وشركات التأمين والشركات التجارية الأخرى بما في ذلك شركات الوساطة.

ب- يكون ممثلو الجهات المحددة في البنود ٤، ٥، ٦، ٧ من الفقرة (أ) من هذه المادة بدرجة مدير عام، أو ما يماثلها، على الأقل.

ج- يشكل المجلس لمدة عامين، فيما عدا مدة الدورة الأولى للمجلس فتكون لثلاث سنوات، ويجوز إعادة تجديد تعيين أعضائه الموضحين في البنود ٤، ٥، ٦، ٧ من الفقرة (أ) أعلاه لمرة واحدة فقط.

د- تحدد اللوائح الداخلية للسوق صلاحيات المجلس والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام، وأصول دعوة المجلس للاجتماع ومكان ونصاب انعقاده وقراراته وإجراءات مداولاته ومكافآت أعضائه.

مادة (٢٥)

يعين المدير العام للسوق بقرار من وزير التجارة والصناعة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويكون متفرغا لعمله، وتحدد اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات الأخرى المتعلقة به.

مادة (٢٦)

أ- يجوز لوزير التجارة والصناعة عند وجود ظروف استثنائية طارئة أن يطلب إعفاء المجلس من مهامه وتشكيل مجلس جديد.

ب- إذا تغيب أي عضو من الأعضاء المحددين في البنود ٤، ٥، ٦، ٧ من الفقرة (أ) من المادة (٢٤)، عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، يطلب الرئيس من الجهة التي يمثلها استبدال عضو آخر به للمدة الباقية من عضويته، ويصدر قرار بتعيينه من الوزير.

مادة (٢٧)

تشمل صلاحيات المجلس، على وجه الخصوص، ما يلي:

١- رسم السياسة العامة للسوق بخطوطها العريضة في إطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة.

٢- التوصية إلى الجهات الحكومية المختصة بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.

٣- إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة في السوق للمدة التي يراها مناسبة، وله أن يفوض المدير العام بذلك.

٤- إيقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق ولمدة أسبوع بموافقة الوزير. فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من الوزير على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه في هذا الشأن.

٥- وضع الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد توزيع الدوائر والأقسام والشعب ووظائفها العامة.

٦- وضع النظام الخاص بموظفي السوق ومستخدميها، والتعليمات الخاصة المتعلقة بطرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتحديد الواجبات والإجراءات التأديبية والعزل من الخدمة وسائر التعويضات، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.

٧- إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية وإصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنظيم شؤون السوق المالية والإدارية، بما في ذلك تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن السوق.

٨- وضع تعليمات تنظيم حسابات إيرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على ميزانيتها السنوية.

٩- إعداد الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية، وتصبح هذه الموازنة نافذة المفعول بعد مصادقة الوزير عليها.

١٠- تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية.

١١- تحديد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق ثانوية أخرى يجرى اعتمادها من قبل المجلس لتداول الأوراق المالية.

١٢- وضع تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية.

١٣- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء، وفيما بين الوسطاء والجمهور أو السوق.

١٤- ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم.

١٥- تعيين الخبراء والمستشارين في السوق وتحديد شروط تعاقدهم واستخدامهم.

١٦- تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وتحويل وانتقال ملكية الأوراق المالية.

١٧- تحديد تعرفة أجور الوسطاء.

١٨- تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لإدراج قيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة وبدلات الخدمات.

١٩- فرض الجزاءات المالية على الأعضاء والوسطاء ووكلائهم المخالفين للقانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها في السوق.

٢٠- الموافقة على الاقتراض وتحديد حجم هذا الاقتراض وشروطه.

٢١- أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح الداخلية.

مادة (٢٨)

يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المجلس ومسؤولا أمامه عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها، وهو المسؤول عن الإدارة التنفيذية لأعمال السوق.

مادة (٢٩)

للمدير العام الحق في تصويب أية عملية تداول أو إيقافها أو إلغائها أو إبطالها إذا جرت خلافا لأحكام هذا القانون.

مادة (٣٠)

للمدير العام الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق.

الباب الرابع
مالية السوق

مادة (٣١)

تتكون مالية السوق من الموارد التالية:

١- اشتراكات الأعضاء السنوية.

٢- رسوم اعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.

٣- الرسوم السنوية لإدراج قيد الأوراق المالية.

٤- الرسوم السنوية لممارسة الوساطة.

٥- العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة (٣٢) من هذا القانون.

٦- بدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسطاء أو سواهم.

٧- الغرامات التي يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون.

٨- الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.

٩- المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة يوافق عليها المجلس إذا كان مصدرها عمانيا.

١٠- أي مردود لاستثمارات السوق الخاصة.

١١- القروض التي تحصل عليها السوق.

مادة (٣٢)

تستوفي السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في القاعة وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول داخل القاعة، عمولة نسبية من القيمة السوقية لهذه الأوراق يحددها المجلس، على أن لا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره (١٪) واحد في المائة من هذه القيمة، وتستوفي العمولة من كل من البائع والمشتري مناصفة ووفق الترتيبات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات صادرة عنه.

مادة (٣٣)

على الأعضاء القيام كل سنة بتسديد رسوم العضوية ورسوم إدراج قيد أوراقهم المالية للتداول في السوق، ورسوم اعتماد نشرات الإصدار عند طرحهم أوراقا مالية جديدة وعلى الوسطاء سنويا تسديد رسوم ممارسة الوساطة. وتحدد اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها كل ما يتصل بالأمور المحددة والمبينة أعلاه من حيث المبلغ وأصول حسابه ومواعيد الاستحقاق والتسديد.

مادة (٣٤)

أ- تتحمل الخزانة العامة للسلطنة النفقات الرأسمالية والجارية للسوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تتجاوز السنتين من تاريخ مباشرتها لأعمالها، وعلى أن تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية.

ب- بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية الفعلية من إيرادات السوق في أي سنة مالية لها يتم تسجيل الفائض من الإيرادات المتحققة للسوق في حساب يطلق عليه اسم الفائض العام، ويستخدم هذا الفائض في تطوير أعمال السوق وتقنيتها وأجهزتها في الأوجه ووفق الأصول التي يقررها المجلس.

مادة (٣٥)

أ- تعتبر أموال السوق، أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني السوق، وللسوق تحصيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير، وتكون لإخطارات السوق لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني السوق و كفلائهم صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.
وتعطى دعاوى السوق ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم وهيئة حسم المنازعات التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية بالسلطنة، كما يكون للأحكام الصادرة لصالح السوق صفة الاستعجال في التنفيذ.

ب- تبدأ السنة المالية للسوق في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام وعلى أن تبتدئ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التالية.

ج- يتولى تدقيق حسابات السوق مراقب حسابات مرخص تعينه الجمعية العامة ويحدد المجلس أتعابه.

الباب الخامس
الإفصاح والرقابة والتأديب

الفصل الأول
الإفصاح والرقابة

مادة (٣٦)

أ- يجب على كل هيئة عامة أو شركة مساهمة عند طرحها أوراقا مالية في اكتتاب عام أو خاص أن تعد نشرة إصدار تعتمدها السوق قبل الطرح يتم تضمينها جميع البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري، وعلى وجه الخصوص لا الحصر البيانات والمعلومات التي ترى السوق ضرورة نشرها، وعلى أن يتم إعدادها وفق النموذج المقرر من قبلها.

ب- يجب أن تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الهامة المتعلقة بالجهة المصدرة، ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أي معلومات هامة، أو تضمينها بيانات ومعلومات كاذبة وغير صحيحة، من مسؤولية الجهة التي أعدتها، ولا تعتبر السوق مسؤولة عن صحة وسلامة المعلومات الواردة في النشرة ويمكن ملاحقة المفوضين بالتوقيع عن تلك الجهات جزائيا.

مادة (٣٧)

يجب على الشركات الأعضاء تقديم المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها السوق وفق النماذج التي تعدها لذلك، وفي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الطلب، وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص لا الحصر، بتقديم البيانات التالية:

١- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

٢- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج عن نشرة الأشخاص المفوضين بالتوقيع.

٣- الميزانية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من مراقب حسابات قانوني مرخص.

٤- نسخة عن شهادات تسجيل الشركة.

٥- كشف سنوي بأسماء المساهمين.

٦- نموذج عن شهادة الأسهم أو السندات المعمول بها.

٧- أي بيانات أخرى تراها السوق ضرورية لأداء أعمالها.

مادة (٣٨)

على الشركة العضو إعلام السوق بأي معلومات هامة تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها، وللسوق الحق بإعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن، وذلك على نفقة العضو.
وللسوق أن تنشر أي معلومات مالية عن الأوراق المالية لأي عضو ترى ضرورة نشرها.
ويحق للسوق أن تطلب من الشركات الأعضاء نشر أي معلومات إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

مادة (٣٩)

على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة العضو في السوق أو مديرها العام أن يقدم بيانا عما يملكه من أسهم في هذه الشركة وأن يعلم السوق عن أي تغيير في عدد الأسهم التي يملكها وذلك خلال عشرة أيام تلي التغيير.

مادة (٤٠)

لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية في سوقها الثانوية، بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.
ولا يجوز لأي شخص، نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأسهم ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة عضو أو مديرها العام أو نائبه أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق.
ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص في إطار التصرفات المبينة في الفقرات السابقة.

مادة (٤١)

أ- لإدارة السوق حق التدقيق والتفتيش على سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم، وعلى أعمال ونشاطات أقسام المساهمين في الشركات المساهمة والأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو، وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق التدقيق والتفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق التدقيق أو التفتيش بحكم عمله بسرية تامة ولا يجوز نشرها أو إفشاء المعلومات الواردة فيها.

ب- تقوم السوق، إذا كانت الجهة التي يقع عليها التدقيق والتفتيش بنكا مرخصا، بالتنسيق مع البنك المركزي، ويحق لها الاشتراك معه بإجراء هذا التدقيق والتفتيش، والذي يكون نطاقه محصورا في الأمور المحدودة والواردة في البند (أ) من هذه المادة.

مادة (٤٢)

أ- على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلى (١٥٪) فأكثر من أسهم أي شركة مساهمة أن يعلم السوق بكتاب خطي بذلك، وأن يعلمها حول أي تعامل أو تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه.

ب- إذا رغب شخص، أو عدة أشخاص متحالفين يملكون (١٥٪) من أسهم أي شركة مساهمة طرحت أسهمها باكتتاب عام السيطرة عليها من خلال شراء (٣٥٪) أو أكثر من أسهمها المصدرة، أو تملكها، أن يعلم السوق بذلك، من خلال المدير العام، قبل المباشرة بالشراء، وإذا رأى المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني، يأمر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء كما يأمر وسطاءه بهذا التوقف.
وإذا لم يتم التوقف يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ج- إذا كان موضوع السيطرة أو التملك مصرفا أو مؤسسة تمارس أعمالا مصرفية فيتوجب أولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لأحكام القانون المصرفي.

الفصل الثاني
اللجنة التأديبية

مادة (٤٣)

أ- يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تأديبية من ثلاثة أعضاء، يكون المدير العام للسوق رئيسا لها، وعضوان ينتخبهما المجلس وتسقط العضوية فيها إذا فقد العضو عضويته في المجلس، أو تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
وتتولى اللجنة التأديبية الفصل فيما يسند للأعضاء والوسطاء ووكلائهم في السوق من مخالفات مسلكية أو إجرائية لقانون السوق ولوائحه الداخلية وتعليماته. وللجنة التأديبية فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:

١- التنبيه.

٢- الإنذار.

٣- الجزاءات المالية من (١٠٠ – ٥٠٠) ريال عماني.

٤- إيقاف الوسيط عن العمل في السوق من يوم إلى ثلاثة أشهر.

٥- التوصية بالشطب النهائي من عضوية السوق أو الفصل من العمل فيها.

ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا أنه يجوز للوزير إيقاف الوسيط عن العمل فورا في السوق لمدة محددة بناء على توصية اللجنة التأديبية.
وللمدير العام توقيع العقوبات في المخالفات البسيطة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على التنبيه أو الإنذار.

ب- ويجوز الطعن في قرارات اللجنة التأديبية أمام المجلس، ويصدر المجلس قراره حول هذا الطعن، كما يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبية أمام هيئة حسم المنازعات التجارية، على أن يتم الطعن في أي من قرارات المجلس أو اللجنة التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

ج- وتبين اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة وأمامها بما في ذلك كيفية مباشرة صلاحياتها وإصدار قراراتها.

الباب السادس
أحكام عامة

مادة (٤٤)

يتم التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء بين جميع أطراف التعامل.
ويتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وإليهم على أساس نقدي فوري، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق موافقتها.
وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين ووسطائهم، والوسطاء فيما بينهم، وفيما بين الوسطاء والسوق، بموجب تعليمات يصدرها المجلس بهذا الشأن.

مادة (٤٥)

يحظر على العضو وعلى وجه الخصوص الشركة أو وكيلها، أن يقوم بتحويل أو نقل ملكية الأسهم أو السندات، وأي أوراق مالية أخرى صادرة عنه، لأي شخص كان، إلا بموافقة السوق وبالطريقة التي تحددها.
ويضع المجلس الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها تداول وتحويل وانتقال ملكية الأوراق المالية في السوق الثانوية بما في ذلك شروط الإدراج في قاعة السوق.

مادة (٤٦)

على الشركة المساهمة، أو الجهة المصدرة للأوراق المالية أو وكلائها، تسجيل ملكية الأوراق المالية التي يتم بيعها أو شراؤها أو تحويلها أو نقل ملكيتها في السوق دون أي قيد أو شرط، وذلك بالرغم مما ورد في قانونها، أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، أو في قانون الشركات النافذ المفعول أو في أي قانون أو نظام آخر باستثناء الحالات التالية.

١- إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزة.

٢- إذا كانت شهادة الملكية مفقودة أو تالفة.

٣- إذا كان البيع مخالفا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بحظر انتقال ملكية الأوراق المالية لغير العمانيين.

وتتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع إشارة الرهن أو الحجز في سجل الأسهم والسندات، عن تلك الأوراق المالية التي يتم التعامل بها من قبل الوسطاء في السوق.

مادة (٤٧)

استثناء مما ورد في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر أو في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة، لا يحق لهذه الشركات أو الجهات استيفاء أي رسوم على عمليات تفرغ وانتقال ملكية أوراقها المالية أو أي بدل لإصدار شهادات أسهمها أو سندات قرضها.

مادة (٤٨)

تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها وتحويلها ونقل ملكيتها في السوق بتاريخ عقد البيع الموثق بالسوق، وتنشأ ملكية الأسهم تجاه الشركة والغير من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة.
وعلى السوق أن تبلغ الشركة أو أي جهة أخرى مقيدة أوراقها المالية فيها بالعقود المبرمة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ العقد، وعلى الشركة تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر تلي تاريخ استلامها للعقد والمستندات المرفقة به، وتعتبر الأسهم مسجلة حكما بمرور ثلاثة أيام على استلام الشركة عقود نقل الملكية.

مادة (٤٩)

تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين إعدادها وأسعار تعاملها وتاريخ بيعها، ولا يجوز للسوق أن تنشر أو تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل إلا من الناحية الإحصائية الإجمالية.

مادة (٥٠)

تمارس السوق صلاحيات الإشراف على إصدارات الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام أو الخاص وتنظيمها في السلطنة ويستثنى من هذا الإشراف والتنظيم إصدارات السندات وأذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة.

مادة (٥١)

يجوز للبنوك التجارية، وأي شركة مساهمة طرحت أسهمها للاكتتاب العام ولا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني وتوافق عليها السوق، أن تقوم بفتح حسابات باسمها لصالح الغير من عملائها الذين يرغبون الاستثمار بالأوراق المالية تسمى (حسابات عهدة) ولها أن تتصرف بموجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة عن السوق، وفي إطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية به، وتلتزم البنوك، أو أي جهة يفتح لديها مثل هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها.
ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها أو التزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك أو الجهات، كما لا تدخل الإيرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة إفلاسها.
ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم أطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص وفي الحالة التي يكون أحد أطرافها بنك مرخص يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.

مادة (٥٢)

أ- للسوق صلاحية إجراء التحقيقات، كلما رأت ذلك ضروريا، حال حصول أية مخالفة من قبل أي شخص، وحال توقع حصول أية مخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الداخلية أو التعليمات التي تصدرها السوق.
وللسوق الحق أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة.

ب- للمدير العام حق تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق، تكون مهمتها إجراء التحقيقات اللازمة في موضوع المخالفات المحالة عليها، ولها الحق أن توجه مذكرات دعوة من أجل استدعاء الشهود.

ومن أجل التثبت وبيان الحقيقة فإن للجنة الحق بأن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.
وفي حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها لجنة التحقيق، يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات ذات الاختصاص في السلطنة.

مادة (٥٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها علم بها بحكم منصبه، أو يقوم بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة أية شركة عضو في السوق أو مديرها العام أو نائبه أو موظفوها.

مادة (٥٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم عن علم بيانات أو تصريحات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه وتطبق العقوبة نفسها على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة العضو، وكل من مراقب الحسابات والمفوض بالتوقيع عن شركات الوساطة المتعهدة بالتغطية (إن وجدت).

مادة (٥٥)

يجازى كل عضو يمتنع عن إدراج قيد أوراقه المالية في السوق المحددة لها بدفع مبلغ لا يقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني ولا يزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ويتكرر الجزاء مرة كل ستة أشهر إذا استمر في الامتناع عن القيد، وذلك بقرار من المجلس.

مادة (٥٦)

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٧)

إذا ألغيت السوق بقانون تؤول جميع أموالها وموجوداتها للخزانة العامة في السلطنة.

1988/53 53/1988 88/53 53/88 ١٩٨٨/٥٣ ٥٣/١٩٨٨ ٨٨/٥٣ ٥٣/٨٨