التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٨ بتعديل اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي

1988/52 52/1988 88/52 52/88 ١٩٨٨/٥٢ ٥٢/١٩٨٨ ٨٨/٥٢ ٥٢/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨٦ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه وفقا للملحق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٢)

تمارس الوزارة اختصاصاتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه

أ) في مجال البيئة:

١- إعداد الخطة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره وعرضها على مجلس حماية البيئة وموارد المياه لإقرارها.

٢- تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة لحماية البيئة ومكافحة التلوث بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كل في حدود اختصاصه.

٣- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بكل الأمور الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث وإصدار اللوائح والأنظمة بعد اعتمادها من المجلس.

٤- توفير المعدات اللازمة والموظفين المدربين لمواجهة حوادث التلوث والحد من الأضرار الناجمة عنها وإزالة آثارها.

٥- إعداد المعايير الخاصة بمستويات التلوث ومواصفات التصريف والإشراف على تنفيذ تلك المعايير والمواصفات بعد إقرارها من المجلس، والعمل على تحديثها من آن لآخر.

٦- التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات العالمية والإقليمية ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث وذلك من خلال المتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وفقا للسياسة التي يعتمدها المجلس.

٧- إجراء البحوث والدراسات والمسوح المتعلقة بكافة أنواع تلوث البيئة بهدف إيجاد الأساليب الكفيلة بإزالتها أو الحد منها.

٨- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية في مجال البيئة.

٩- إصدار خطابات عدم الممانعة البيئية وتصاريح التصريف للمصادر الجديدة أو مناطق العمل القديمة بعد التأكد من سلامة المشروع المطلوب الترخيص به من الناحية البيئية ومطابقته للمعايير المعتمدة من المجلس.

١٠- تلقي الإخطارات على التصريف المخالف لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث والأنظمة الصادرة بموجبه أو عن أي حادث يؤدي إلى تلوث البيئة أو يشكل خطرا عليها، ومعاينة ومراقبة كافة المصادر ومناطق العمل والمحميات من أجل تنفيذ قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.

١١- إنشاء مركز للمعلومات والبيانات الخاصة بالبيئة بهدف تطويرها واستخدامها الاستخدام الأمثل.

١٢- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث.

١٣- القيام ببرامج للتوعية العامة فيما يختص بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث.

ب) في مجال موارد المياه:

١- إعداد الخطة الوطنية لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها بالتعاون مع الوزارات والوحدات الحكومية وتنفيذ تلك الخطة بعد اعتمادها.

٢- إعداد مسودات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بكل الأمور الخاصة بتنمية موارد المياه والحفاظ عليها وإصدار اللوائح والأنظمة بعد اعتمادها من المجلس.

٣- التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات العالمية والإقليمية ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى تنمية موارد المياه والحفاظ عليها وذلك من خلال المتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وفقا للسياسة التي يعتمدها المجلس.

٤- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات التي تهدف إلى استكشاف المزيد من موارد المياه وإيجاد الأساليب الكفيلة بالحفاظ على موارد المياه المتاحة.

٥- تقدير الميزان المائي وتوافر المياه في مختلف مناطق السلطنة من أجل أغراض التنمية المختلفة.

٦- توفير المعدات اللازمة وتشغيل وصيانة شبكات المراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية بالسلطنة علاوة على تسجيل وتحليل البيانات المتوفرة الخاصة بتقييم موارد المياه للاستخدامات المختلفة.

٧- إصدار التصاريح الخاصة بأغراض مراقبة حفر آبار المياه أو استكشافها لأجل استخدام المياه من أي مصدر مع مراعاة اللوائح المعمول بها.

٨- معاينة ومراقبة جميع آبار المياه والتأكد من تقيدها بالشروط الواردة في التصريح.

٩- إجراء معاينات الأراضي الزراعية الجديدة للتأكد من توافر المياه اللازمة لها ومدى صلاحيتها.

١٠- جميع عينات من مياه الآبار والأفلاج بغرض تحليلها من أجل تحديد درجات ملوحتها ووسائل علاجها ومدى صلاحيتها للاستخدامات المختلفة.

١١- جمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية المتعلقة بموارد المياه الجوفية والسطحية والينابيع وتقييم هذه الموارد.

١٢- إنشاء مركز للمعلومات والبيانات الخاصة بموارد المياه بهدف تطويرها واستخدامها الاستخدام الأمثل.

١٣- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية من أجل إيجاد الوسائل والأساليب الكفيلة للحد من استخدام المياه.

١٤- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين في مجال تنمية موارد المياه.

١٥- القيام ببرامج للتوعية العامة تبرز أهمية موارد المياه وضرورة التعاون من أجل الحفاظ عليها والتحكم في استخدام المياه.

 

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.

1988/52 52/1988 88/52 52/88 ١٩٨٨/٥٢ ٥٢/١٩٨٨ ٨٨/٥٢ ٥٢/٨٨