التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٨ بتعديل اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه واعتماد هيكله التنظيمي

1988/51 51/1988 88/51 51/88 ١٩٨٨/٥١ ٥١/١٩٨٨ ٨٨/٥١ ٥١/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٨٦ بتحديد اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه واعتماد هيكله التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه وفقا للمحلق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٢)

يمارس المجلس صلاحياته عن طريق أجهزته المختلفة وفقا لهيكله التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم ويحدد الهيكل التنظيمي الداخلي لأمانة المجلس.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه

يكون مجلس حماية البيئة وموارد المياه مسؤولا، في حدود صلاحياته، عن حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره، وعن تنمية موارد المياه، وتكون له الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضه، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

١- رسم الخطط والسياسات العامة من أجل تنمية وحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره، وكذلك تنمية موارد المياه والحفاظ عليها واعتماد ما تعده وزارة البيئة وموارد المياه بشأنها في ضوء خطط التنمية الشاملة للدولة.

٢- مراجعة وإقرار الخطة الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد.

٣- مراجعة وإقرار الخطة الوطنية لتنمية موارد المياه ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد.

٤- متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط الوطنية المشار إليها طبقا للقوانين النافذة وما يستجد منها.

٥- إقرار مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث وشؤون موارد المياه.

٦- مراجعة وإقرار المعايير الخاصة بمستويات التلوث ومواصفات التصريف المقترحة من قبل وزارة البيئة وموارد المياه وفقا للسياسات العامة التي يرسمها المجلس ومتابعة تحديثها من آن لآخر.

٧- مراجعة وإقرار ما تقترحه الوزارة للتعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث وإلى تنمية موارد المياه عن طريق الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٨- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالمجلس ونظام جلساته وإعداد موازنته السنوية لاعتمادها من الجهات المالية.

٩- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها المجلس في نطاق أغراضه.

 

1988/51 51/1988 88/51 51/88 ١٩٨٨/٥١ ٥١/١٩٨٨ ٨٨/٥١ ٥١/٨٨