انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المغربية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٨.

نُشرت في 23 يونيو 1988الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم المغرب

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٨ بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في هامبورج عام ١٩٨٤م
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر