التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٨ بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المغربية

1988/55 55/1988 88/55 55/88 ١٩٨٨/٥٥ ٥٥/١٩٨٨ ٨٨/٥٥ ٥٥/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية والموقعة في الرباط بتاريخ ٥ من أكتوبر سنة ١٩٨٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية المشار اليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/55 55/1988 88/55 55/88 ١٩٨٨/٥٥ ٥٥/١٩٨٨ ٨٨/٥٥ ٥٥/٨٨