التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٨ بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في هامبورج عام ١٩٨٤م

1988/54 54/1988 88/54 54/88 ١٩٨٨/٥٤ ٥٤/١٩٨٨ ٨٨/٥٤ ٥٤/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في هامبورج عام ١٩٨٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المشار اليه، المنعقد في هامبورج عام ١٩٨٤م، وذلك في الامور الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي المعدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو ١٩٦٩م ولوزان ١٩٧٤م وهامبورج ١٩٨٤م، والبروتوكول الإضافي الثالث له.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والنظام الداخلي للمؤتمرات الملحق به.
٣- اتفاقية البريد العالمية والبروتوكول الختامي لها، ونظامها التنفيذي.
٤- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية، والبروتوكول الختامي له، ونظامه التنفيذي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٣ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/54 54/1988 88/54 54/88 ١٩٨٨/٥٤ ٥٤/١٩٨٨ ٨٨/٥٤ ٥٤/٨٨