التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

1997/60 60/1997 97/60 60/97 ١٩٩٧/٦٠ ٦٠/١٩٩٧ ٩٧/٦٠ ٦٠/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٩٧م.

 

تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية

أولا: يستبدل بالمواد (١٧، ٢٠ / ٤، ٢١ الفقرتان الأخيرتان، ٢٧، ٢٨، ٣٧ / ١، ٥١ / ١، ٥٥، ٥٧، ٥٩، ٦٤) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٢ / ٩١) المشار إليه المواد الآتية:

مادة (١٧)

يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في البند (٤) من المادة (٢٠)، أو امتنع أو تأخر عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المنصوص عليها في المادة (١٥) بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغا إضافيا يقدر بنسبة (١٣,٥٪) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.

مادة (٢٠ / ٤)

المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون.

مادة (٢١ / الفقرتان الأخيرتان)

ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين بالبنود الثلاثة السابقة المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل. ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة.

مادة (٢٧)

يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين.

مادة (٢٨)

يحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس ٤٠٪ من الأجر عند حدوث الوفاة أو العجز أو جزء من أربعين من الأجر الأخير المستحق للمؤمن عليه مضروبا في عدد سنوات الاشتراك أيهما أكبر.

مادة (٣٧ / أ)

في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته ٣٠٪ أو تجاوزها ولاتصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود ما دامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.

مادة (٥١ / ١)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من المعاش وفقا لما يلي:

مادة (٥٥)

يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده – أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين – منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش.

مادة (٥٧)

تصرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الأحوال ألف ريال عماني.
ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفي أو لأرشد أولاده، فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين صرفت إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.

مادة (٥٩)

يجب على صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل أي عامل جديد يلتحق بالعمل لديه وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوميا من تاريخ التحاقه بالعمل، كما يجب عليه إخطار الهيئة بانتهاء خدمة أي عامل لديه في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويلزم صاحب العمل بأداء مبلغ قدره خمسة ريالات عمانية شهريا عن كل عامل يتأخر في تسجيله أو عن عدم إخطار الهيئة بانتهاء خدماته، ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
ويحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التسجيل في الهيئة لكل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون والمستندات والبيانات اللازمة لإجراء التسجيل.

مادة (٦٤)

يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف البدلات والتعويضات والمكافآت والمعاشات والجهات التي تصرف منها كما يحدد القرار مستندات الصرف اللازمة لذلك.

ثانيا: تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادتان جديدتان برقم ٢٢ مكررا ورقم ٢٧ مكررا بالنصين الآتيين:

مادة (٢٢) مكررا

تحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة أو لتقدير المكافأة مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية شريطة أن يكون صاحب العمل قد سدد عن تلك المدد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (٢٠).
كما يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اشتراك اعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بهدف استكمال المدد اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته. وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لحساب المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد الاشتراك في التأمين بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة (٢٧) مكررا

يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها في المادة السابقة ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته أو مدة خدمته إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها ٤٠٪ فإذا تجاوز الفرق هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الشهري الذي يربط على أساسه معاش الشيخوخة.

1997/60 60/1997 97/60 60/97 ١٩٩٧/٦٠ ٦٠/١٩٩٧ ٩٧/٦٠ ٦٠/٩٧