التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٩٧ بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم السلطاني رقم (٧٩ / ٨١)

1997/62 62/1997 97/62 62/97 ١٩٩٧/٦٢ ٦٢/١٩٩٧ ٩٧/٦٢ ٦٢/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه مادة جديدة برقم (٤) مكررا نصها الآتي:

“مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تختص الدائرة الجزئية بالحكم في الدعاوى العمالية أيا كانت قيمتها، كما تختص بالحكم فيما يقدم في هذه الدعاوى من طلبات عارضة أو مرتبطة بالطلب الأصلي أيا كان نوعها أو قيمتها”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٩٧.

صدر في: ٢ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م.
1997/62 62/1997 97/62 62/97 ١٩٩٧/٦٢ ٦٢/١٩٩٧ ٩٧/٦٢ ٦٢/٩٧