التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩٧ بتعيين نائب لرئيس المحكمة التجارية

1997/70 70/1997 97/70 70/97 ١٩٩٧/٧٠ ٧٠/١٩٩٧ ٩٧/٧٠ ٧٠/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين مرشد بن بلال بن عبدالله العبري نائبا لرئيس المحكمة التجارية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/70 70/1997 97/70 70/97 ١٩٩٧/٧٠ ٧٠/١٩٩٧ ٩٧/٧٠ ٧٠/٩٧