التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩٧ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وتحديد اختصاصاتها

1997/71 71/1997 97/71 71/97 ١٩٩٧/٧١ ٧١/١٩٩٧ ٩٧/٧١ ٧١/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨٥ بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وتحدد اختصاصاتها، وموازنتها الخاصة، وما يتعلق بأمانتها الفنية وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.

 

ملحق المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٧

مادة (١)

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة على النحو الآتي:

– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
– وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية نائبا للرئيس
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشؤون الاجتماعية عضوا
– وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا
– وكيل وزارة الإعلام عضوا
– وكيل زارة التراث القومي والثقافة للشؤون الثقافية عضوا
– وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البلديات الإقليمية عضوا
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
– رئيس بلدية مسقط عضوا
– مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون المرأة والطفل عضوا ومقررا

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (٢)

تختص اللجنة المشار إليها بما يلي:

أ- إجراء الدراسات والبحوث المتصلة بالطفولة، وتكوين قاعدة بيانات في هذا المجال وتحديثها أولا بأول.

ب- إعداد البرامج والمشروعات التي تلبي حاجات الطفل الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية وتعميق انتمائه الوطني الإسلامي.

ج- تنسيق جهود الوزارات والجهات المعنية بوضع وتنفيذ المشروعات والأنشطة المتعلقة بالطفولة.

د- متابعة تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة وقرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالطفولة وإبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة.

هـ- إعداد إصدارات دورية عن أوضاع الطفولة في السلطنة.

و- اقتراح وتدبير الموارد المالية لتمويل برامج الطفولة خارج خطط الوزارات المعنية.

ز- تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بالطفولة بالسلطنة وبين المنظمات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالموضوع، ووضع الأسس الكفيلة بالاستفادة من تلك المنظمات وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف).

ح- مراجعة التشريعات المتصلة بالطفولة واقتراح تعديلها أو تطويرها.

ط- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل بها.

ي- أية اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها من الجهات المعنية بالطفولة.

مادة (٣)

تكون للجنة المشار إليها موازنة خاصة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتتكون مواردها من:

أ- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.

ب- الهبات والمنح والمساعدات التي تقبلها.

ج- مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية.

د- إيرادات الأنشطة التي تباشرها اللجنة.

مادة (٤)

تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أمانة فنية يعهد إليها بالاختصاصات الآتية:

أ- الإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج والقرارات التي تتخذها اللجنة وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها.

ب- تقديم المشورة في تصحيح المشروعات المتعلقة بالطفولة والتي يجري تنفيذها.

ج- تبليغ توصيات وقرارات اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة إلى الوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات تنفيذها.

د- تقديم التوصيات إلى اللجنة فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة الخاصة بالطفولة.

هـ- أية اختصاصات أخرى تسند إليها من اللجنة.

1997/71 71/1997 97/71 71/97 ١٩٩٧/٧١ ٧١/١٩٩٧ ٩٧/٧١ ٧١/٩٧