التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٨٥ بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة

1985/92 92/1985 85/92 92/85 ١٩٨٥/٩٢ ٩٢/١٩٨٥ ٨٥/٩٢ ٩٢/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة”.

مادة ٢

تتولى اللجنة الصلاحيات الآتية:

(أ) اقتراح السياسات والخطط المناسبة لرعاية الطفولة.

(ب) التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية في وضع البرامج التنفيذية والمشروعات المتعلقة بها.

(ج) متابعة تنفيذ سياسات وخطط رعاية الطفولة من قبل الجهات المعنية.

(د) تشجيع برامج البحوث الميدانية والدراسات التي تهدف إلى توفير الإحصاءات والمعلومات عن احتياجات الأطفال والعمل على وضع الخطة اللازمة لذلك.

(هـ) اقتراح السبل المناسبة لتمويل البرامج الخاصة برعاية الطفولة.

(و) دراسة الموضوعات المتعلقة بالطفولة والتي تعرض على المؤتمرات والاجتماعات واللجان الدولية والعربية ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأنها.

مادة ٣

تشكل اللجنة على النحو التالي:

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس
وكيل وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب عضوا
وكيل وزارة الصحة عضوا
وكيل وزارة الإعلام عضوا
وكيل وزارة التراث القومي والثقافة عضوا

مادة ٤

تقوم المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل بأعمال سكرتارية اللجنة.

مادة ٥

تتولى اللجنة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل فيها.

مادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٥م.

1985/92 92/1985 85/92 92/85 ١٩٨٥/٩٢ ٩٢/١٩٨٥ ٨٥/٩٢ ٩٢/٨٥