نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٨١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م.
1997/72 72/1997 97/72 72/97 ١٩٩٧/٧٢ ٧٢/١٩٩٧ ٩٧/٧٢ ٧٢/٩٧