نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من:
– علي بن صالح بن علي اليافعي.
– أمينة بنت صالح بن علي اليافعي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٢ / ٩ /١٩٩٧م.
صدر في: ٢٩ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
1997/83 83/1997 97/83 83/97 ١٩٩٧/٨٣ ٨٣/١٩٩٧ ٩٧/٨٣ ٨٣/٩٧