التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٧ بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم السلطاني رقم (٢٥ / ٨٤) بتنظيم القضاء الجزائي

1997/82 82/1997 97/82 82/97 ١٩٩٧/٨٢ ٨٢/١٩٩٧ ٩٧/٨٢ ٨٢/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف مادة جديدة برقم ٣ مكررا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤، المشار إليه، نصها الآتي:

مادة ٣ مكررا

“يجوز للمحكوم عليه ولسلطة الادعاء التظلم إلى جلالة السلطان من قرار مستشار الدولة للشؤون الجزائية بالمصادقة طبقا للفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك خلال شهر من تاريخ المصادقة على الحكم، ولجلالة السلطان – إذا قدر جدية الأسباب التي يقوم عليه التظلم – إعادة النظر في القرار أو تشكيل لجنة للفصل في التظلم، ويكون القرار الصادر في أي من الحالين نهائيا.”

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.
1997/82 82/1997 97/82 82/97 ١٩٩٧/٨٢ ٨٢/١٩٩٧ ٩٧/٨٢ ٨٢/٩٧