التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٧ بتعيين أعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط

1997/81 81/1997 97/81 81/97 ١٩٩٧/٨١ ٨١/١٩٩٧ ٩٧/٨١ ٨١/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مسقط كل من الواردة صفاتهم وأسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من رجب سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٢) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٧م.

قائمة بأعضاء المجلس البلدي لبلدية مسقط للفترة من (١٩٩٧ – ٢٠٠١)

أ – اعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الأجهزة الحكومية التالية:
١ – وزارة الإسكان.
٢ – وزارة الصحة.
٣ – وزارة البلديات الإقليمية والبيئة.
٤ – وزارة التجارة والصناعة.
٥ – وزارة الكهرباء والمياه.
٦ – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٧ – وزارة موارد المياه.
٨ – محافظة مسقط.
٩ – شرطة عمان السلطانية.
– بلدية مسقط ويمثلها:
١٠ – نائب رئيس بلدية مسقط.
١١ – مدير عام المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط.

ب – أعضاء يمثلون الولايات الواقعة في حدود بلدية مسقط.
١ – عبدالله بن راشد بن سعود الحسني.
٢ – عبدالعزيز بن سالم بن خلفان القاسمي.
٣ – عبدالرزاق بن علي بن عيسى.
٤ – الشيخ سعيد بن ناصر بن سليمان الحارثي.
٥ – سعيد بن ناصر بن منصور الخصيبي.
٦ – مرتضى بن أحمد بن سلطان اللواتي.
٧ – السيد سلطان بن هلال بن سعود البوسعيدي.
٨ – خميس بن محمد بن حمد العامري.
٩ – محمد بن حمد بن سعيد الرحبي.
١٠ – حمود بن عبدالله بن حميد الحسني.
١١ – سعيد بن سويلم بن محمد النبهاني.
١٢ – راشد بن بخيت بن سالم الرحبي.
١٣ – صلاح بن سعيد بن أحمد الكندي.
١٤ – سالم بن صالح بن سالم الجابري.
١٥ – راشد بن عبدالله بن محمود الهوتي.
١٦ – محمد بن صالح بن سالم الحميدي.

1997/81 81/1997 97/81 81/97 ١٩٩٧/٨١ ٨١/١٩٩٧ ٩٧/٨١ ٨١/٩٧