التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٩٧ بتعيين رئيس وأمين عام لجامعة السلطان قابوس

1997/91 91/1997 97/91 91/97 ١٩٩٧/٩١ ٩١/١٩٩٧ ٩٧/٩١ ٩١/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن الزبير بن علي مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي رئيسا لجامعة السلطان قابوس.

مادة (٢)

يعين سالم بن اسماعيل بن علي السويد أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/91 91/1997 97/91 91/97 ١٩٩٧/٩١ ٩١/١٩٩٧ ٩٧/٩١ ٩١/٩٧