التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٩٧ بالتعيين في بعض المناصب

1997/92 92/1997 97/92 92/97 ١٩٩٧/٩٢ ٩٢/١٩٩٧ ٩٧/٩٢ ٩٢/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين كل من التالية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– حماد بن حمد الغافري وكيلا للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم.
– السيد عبدالحميد بن يعرب البوسعيدي وكيلا لشؤون التراث بوزارة التراث القومي والثقافة.
– الشيخ محمد بن أحمد الحارثي وكيلا للشؤون الثقافية بوزارة التراث القومي والثقافة.
– السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
– حمود بن هلال الحبسي وكيلا للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني.
– راجحة بنت عبدالأمير بن علي وكيلا لشؤون التنمية بوزارة الاقتصاد الوطني.
– الشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم بن سعيد العبري وكيلا لوزارة الخدمة المدنية.
– حمد بن سليمان بن حمد الغريبي وكيلا لوزارة موارد المياه.
– الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني وكيلا لوزارة البريد والبرق والهاتف.
– زاهر بن عبدالله بن محمد العبري وكيلا لوزارة العدل.
– الدكتور محمد بن حفيظ بن علي الذهب وكيلا للتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البرواني وكيلا للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– الدكتورة فوزية بنت ناصر بن جمعة الفارسي وكيلا للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم.
– عبدالله بن صالح بن سيف اليعربي نائبا لرئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/92 92/1997 97/92 92/97 ١٩٩٧/٩٢ ٩٢/١٩٩٧ ٩٧/٩٢ ٩٢/٩٧