استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تغيير مسمى الإدارة العامة للهجرة والجوازات إلى “الإدارة العامة للجوازات والإقامة”.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤١٧هـ
الموافق: ٤ من يناير ١٩٩٧م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٧م
1997/3 3/1997 97/3 3/97 ١٩٩٧/٣ ٣/١٩٩٧ ٩٧/٣ ٣/٩٧