انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

تعديلات في اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عمان وجمهورية بنجلاديش الشعبية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٩٧.

نُشرت في 31 مايو 1997الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم بنغلاديش, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر