التصنيفات
قانون معدل

قانون السجون (معدل)

1998/48 48/1998 98/48 48/98 ١٩٩٨/٤٨ ٤٨/١٩٩٨ ٩٨/٤٨ ٤٨/٩٨

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨
 عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩

الفصل الأول
في التعريفات والأحكام العامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

الإدارة: الإدارة العامة للسجون.

المدير العام: مدير عام السجون.

النزيل: كل من يسجن تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

المحبوس: كل من يحبس احتياطيا تنفيذا لأمر صادر من سلطة مختصة.

السجن: المكان الذي يودع فيه النزيل.

اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها في قانون الشرطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢)

تنشأ السجون وأماكن الحبس الاحتياطي وتحدد مقارها بقرار من المفتش العام، ويخصص في كل منها قسم مستقل للرجال وقسم للنساء.

مادة (٣)

يجوز تطبيق نظام السجون المفتوحة في الحدود وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

مادة (٤)

تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في السجون، ويودع من يصدر أمر بحبسه احتياطيا في الأماكن المعدة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٥)

تحفظ بمكتب الودائع النقود والأشياء ذات القيمة التي تكون بحوزة النزيل أو المحبوس، كما تحفظ به النقود المرسلة إليه من ذويه والأجر الذي يحصل عليه النزيل مقابل تشغيله.

ويجوز للإدارة بيع ودائع النزلاء من الأشياء ذات القيمة إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن يحتفظ بثمنها للنزيل.

مادة (٦)

للنزيل أو المحبوس أن يطلب تسليم الودائع الخاصة به للأشخاص أو الجهات التي يحددها، ويجوز له الصرف من المبالغ المودعة على ذمته أثناء إقامته بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي.

ويسلم للنزيل أو المحبوس عند الإفراج ما يكون له من ودائع.

مادة (٧)

تحدد اللائحة السجلات التي يحتفظ بها في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتبين قواعد القيد بها.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بأية أحكام واردة في قانون آخر يتولى المدير العام تحديد تاريخ وساعة تنفيذ عقوبة الإعدام، ويخطر الادعاء العام بذلك كتابة.

وتبين اللائحة إجراءات تسليم أو دفن الجثة.

مادة (٩)

إذا توفي النزيل يعد تقرير طبي بوفاته ويخطر أقاربه كتابة ويحدد لهم موعد لاستلام جثته، فإذا لم يحضر أحد لاستلامها في الموعد المحدد أو كان المتوفى مصابا بمرض معد تتخذ إجراءات دفنه في المقبرة التابعة للإدارة.

مادة (١٠)

تنشأ لجنة لوضع السياسة العامة لتطوير السجون وأساليب التأهيل والإصلاح بها، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة الصحة.

– وزارة العدل.

– الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.

– المحكمة الجزائية.

– الادعاء العام الجزائي.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم عملها قرار من المفتش العام.

المادة (١٠ مكررا)[١]

لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل تنظيم السجون وإدارتها والمنازعات المتعلقة بذلك.

الفصل الثاني
في قبول النزلاء والمحبوسين

مادة (١١)

لا يجوز إيداع أي شخص في السجن أو مكان الحبس الاحتياطي إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة وموقعا ممن له الصلاحية القانونية في إصداره.

وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات قبول النزلاء والمحبوسين.

مادة (١٢)

يجب تفتيش النزيل أو المحبوس قبل دخوله السجن أو مكان الحبس الاحتياطي والاحتفاظ بما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة في مكتب الودائع المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون.

مادة (١٣)

يصنف النزلاء إلى درجات وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها، وخطورتها، وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المقضي بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم.

وتحدد اللائحة درجات تصنيف النزلاء والقواعد التي تتبع في معاملة نزلاء كل درجة.

وفي جميع الأحوال يعزل النزلاء والمحبوسون الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم.

مادة (١٤)

يعزل النزيل أو المحبوس عن بقية النزلاء أو المحبوسين إذا قامت به أسباب صحية أو أخلاقية تدعو لذلك، ويجوز عزل النزيل أو المحبوس إذا كان متهما في جريمة يجري التحقيق فيها.

وتبين اللائحة السلطة المختصة بإصدار قرار العزل.

الفصل الثالث
في التشغيل والأجور

مادة (١٥)

يكون تشغيل النزلاء داخل السجون أو خارجها إلزاميا ما لم تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.

ولا يجوز تشغيل المحبوسين والنزلاء المحكوم عليهم بالسجن مدة لا تزيد على شهرين في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف أماكن إيوائهم.

مادة (١٦)

مع مراعاة أحكام قانون العمل تحدد اللائحة أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء، وطبيعتها، والحد الأقصى لساعات العمل اليومية.

مادة (١٧)

يعفى النزيل من العمل إذا بلغ من العمر ستين عاما، وذلك ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته عليه بتقرير من طبيب السجن.

مادة (١٨)

في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية.

مادة (١٩)

يمنح النزيل مقابل عمله أجرا تحدد اللائحة مقداره وشروط استحقاقه.

مادة (٢٠)

لا يجوز الحجز على أجر النزيل أو الخصم منه إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للسجن، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة.

مادة (٢١)

إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر، وإذا لم يكن للمتوفى ورثة آل ذلك الأجر إلى حساب يخصص للصرف منه على المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.

الفصل الرابع
في التعليم والثقافة

مادة (٢٢)

يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء، وتعمل الإدارة على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم.

مادة (٢٣)

تضع الإدارة بالاتفاق مع الجهات المسؤولة عن التعليم والتدريب مناهج تعليم وتدريب النزلاء. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تأدية الامتحانات.

مادة (٢٤)

تنشأ في كل سجن مكتبة تضم الكتب والمطبوعات الجائز تداولها والتي تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، ولجميع النزلاء الاستفادة منها في أوقات فراغهم.

ويجوز للنزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات وذلك بعد موافقة مدير السجن.

مادة (٢٥)

على الإدارة تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية على مدار العام، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة.

مادة (٢٦)

يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في السجن حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه أو قدم بحثا أو عملا فنيا متميزا أو أجاد حرفة أو صنعة معينة أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا.

وتحدد اللائحة قيمة المكافأة وضوابط منحها.

مادة (٢٧)

على إدارة السجن أن تكفل محافظة النزلاء المسلمين على إقامة شعائرهم الدينية وأن تهيء لهم الوسائل اللازمة لأدائها، ويكون لكل سجن مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين.

الفصل الخامس
في الرعاية الصحية والاجتماعية

مادة (٢٨)

يتمتع النزلاء والمحبوسون بالرعاية الصحية والاجتماعية المجانية داخل السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

مادة (٢٩)

يخصص لكل سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين يكون مسؤولا عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة النزلاء ووقايتهم من الأمراض.

مادة (٣٠)

يوفر للنزلاء والمحبوسين وجبات غذائية مناسبة للسن والحالة الصحية، ويجب أن تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وتبين اللائحة أنواعها ومواعيد تقديمها.

ويجوز للمحبوسين الحصول على طعام على نفقتهم، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة.

مادة (٣١)

يوفر للنزلاء والمحبوسين ملابس وأغطية ملائمة للاستعمال الشخصي، كما يوفر للنزلاء ملابس خاصة بالعمل والتدريب.

وتبين اللائحة أنواع وأعداد وألوان الملابس.

ويجوز احتفاظ المحبوسين بملابسهم الخاصة.

مادة (٣٢)

تعامل النزيلة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها وحتى مضي أربعين يوما على الوضع معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها.

ويجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في السجن أو إلى واقعة سجن والدته.

مادة (٣٣)

يبقى الطفل الذي يولد بالسجن مع أمه حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا.

فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه.

وتحدد اللائحة قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

مادة (٣٤)

على الإدارة قبول شكاوى النزلاء والمحبوسين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فإذا رغب مقدم الشكوى إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى، فعلى الإدارة رفعها إليها. وفي جميع الأحوال يتم إثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض.

مادة (٣٥)

تنشأ بالإدارة العامة للسجون إدارة للرعاية الاجتماعية للنزلاء يلحق بها عدد كاف من الخبراء والأخصائيين، ويكون لها أقسام في السجون كلما اقتضى الأمر ذلك، وتختص هذه الإدارة بالآتي:

١- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم.

٢- الاشتراك في وضع برامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها.

٣- إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي تساعد على تأهيل النزلاء لكي يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.

٤- متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.

٥- إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حصولهم على عمل مناسب قبل الإفراج عنهم.

٦- التنسيق مع الجهات المختصة لرعاية أسر النزلاء اجتماعيا وماديا أثناء تنفيذ العقوبة.

الفصل السادس
في الزيارة والمراسلة

مادة (٣٦)

للنزيل الحق في استقبال الزوار والمراسلة، ويكون الترخيص بالزيارة للمدير العام أو من يفوضه طبقا لما تنظمه اللائحة.

مادة (٣٧)

للمدير العام أو من يفوضه أن يطلع على كل مكاتبة ترد إلى النزيل أو تصدر عنه، وعليه أن يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها دلائل قوية على ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.

مادة (٣٨)

يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي زائر للسجن فإذا عارض في ذلك منع من الزيارة، وللمدير العام أو من يفوضه لذات الأسباب أن يقرر منع الزيارة مؤقتا في أي سجن.

مادة (٣٩)

للمحبوس الحق في استقبال الزوار والمراسلة، طبقا لما تنظمه اللائحة.

الفصل السابع
في التأديب

مادة (٤٠)

كل نزيل أو محبوس يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن أو مكان الحبس الاحتياطي يعاقب تأديبيا، وذلك دون الإخلال بالمساءلة الجزائية.

وللمدير العام أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد النزيل الذي يحاول الهرب أو يصدر منه هياج أو تعد شديد أو إذا خيف إلحاقه ضرر بنفسه أو بغيره.

مادة (٤١)

يشكل المدير العام لجنة لتأديب النزلاء برئاسة ضابط برتبة مناسبة وعضوية الأخصائي الاجتماعي بالسجن وأحد ضباط الأقسام.

مادة (٤٢)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب النزيل إذا أساء السلوك أو خالف أنظمة السجن بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

١- التنبيه أو الإنذار في حضور الحراس أو النزلاء.

٢- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لا تزيد على شهر.

٣- تأخير نقل النزيل إلى درجة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

٤- إعادة النزيل إلى الدرجة التي كان فيها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

٥- الحرمان من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام.

٦- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على شهرين.

٧- الإخضاع لطعام مقنن لمدة لا تزيد على (٢٢) يوما.

وتبين اللائحة المخالفات التي توقع عنها تلك العقوبات، وإجراءات توقيعها والتصديق عليها.

مادة (٤٣)

يكون توقيع العقوبة المبينة في كل من البندين (١، ٢) من المادة (٤٢) من هذا القانون من قبل مدير السجن، ويكون للجنة التأديب توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (٤٤)

لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة، وفي حالة ارتكاب النزيل عدة مخالفات في وقت واحد توقع عليه عقوبة المخالفة الأشد.

مادة (٤٥)

تحال إلى المحكمة المختصة جميع الجرائم التي يرتكبها النزلاء بالمخالفة لقانون الجزاء أو أي قانون آخر.

مادة (٤٦)

لا تحول محاكمة النزيل جزائيا دون مساءلته تأديبيا إذا كان فعله يشكل مخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (٤٧)

لا تحول أية عقوبة تأديبية توقع تطبيقا لأحكام هذا القانون دون الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائي الصادر عليه.

مادة (٤٨)

تبين اللائحة المخالفات والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحبوسين، وإجراءات وسلطة توقيعها.

الفصل الثامن
في الإفراج

مادة (٤٩)

إذا زادت مدة بقاء النزيل في السجن على أربع سنوات، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه يراعى فيها التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا، وتحسب هذه الفترة من مدة العقوبة.

وتحدد اللائحة هذه الفترة وقواعد معاملة النزيل خلالها.

مادة (٥٠)

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا تدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.

مادة (٥١)

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب النزيل أثناء وجوده في السجن يكون الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة (٥٢)

يكون الإفراج تحت شرط وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك وعلى المفرج عنه مراعاة الشروط الآتية:

أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يتصل بذوي السيرة السيئة.

ب- أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع.

ج- أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم يحدد قرار الإفراج جهة معينة.

د- أن لا يغير مكان إقامته إلا بعد إخطار مركز الشرطة المختص، وعليه أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله.

هـ- أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة التابع له محل إقامته في المواعيد المحددة لذلك.

ويصدر أمر الإفراج على النموذج المعد لذلك.

مادة (٥٣)

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لإنهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المطلق أصبح الإفراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت، وإذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.

مادة (٥٤)

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن النزيل مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.

فإذا كانت المدة المحكوم بها السجن المطلق فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

مادة (٥٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٧) يفرج عن النزيل ظهر اليوم الأخير لانتهاء مدة العقوبة ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ عقوبة أخرى.

وتبين اللائحة إجراءات وقواعد الإفراج عن النزلاء.

مادة (٥٦)

يجوز بقرار من المفتش العام بعد موافقة اللجنة الطبية الإفراج مؤقتا عن النزيل لدواعي صحية، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (٥٧)

يبقى المفرج عنه صحيا تحت مراقبة الشرطة، ويخضع لفحص طبي دوري بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها قرار الإفراج، ويعاد إلى السجن متى سمحت حالته الصحية بذلك، وتستنزل الفترة التي قضاها خارج السجن من مدة العقوبة.

مادة (٥٨)

تشكل بقرار من المفتش العام لجنة تتولى إعداد قوائم بأسماء المقترح الإفراج عنهم في المناسبات الدينية والوطنية.

الفصل التاسع
في التنظيم والإدارة

مادة (٥٩)

يتولى المفتش العام الإشراف العام على الإدارة والسجون التابعة لها وأماكن الحبس الاحتياطي، ويتولى المدير العام الإشراف المباشر على الإدارة والسجون التابعة لها والقيد في سجلاتها وسير العمل فيها، ويكون لكل سجن مدير يتولى إدارته.

وتبين اللائحة اختصاصات المدير العام ومدير السجن، والمسؤولين عن إدارة أماكن الحبس الاحتياطي واختصاصاتهم.

مادة (٦٠)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للادعاء العام، يشكل المدير العام فريقا للتفتيش على السجون للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح وفحص ما يقدم إليه من شكاوى النزلاء، ودراسة ما يكلف به من موضوعات.

مادة (٦١)

يجوز للمكلفين بالحراسة داخل السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو خارجها استعمال القوة أو السلاح أو إطلاق النار ضد النزلاء أو المحبوسين لصد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، أو لمنع الفرار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إطلاق النار إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، وبالقدر اللازم لصد الهجوم أو المقاومة أو منع الفرار.

ويراعى قبل إطلاق النار أن يبدأ الحارس بالإنذار بأنه سيطلق النار.

الفصل العاشر
في العقوبات

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو مكان الحبس الاحتياطي أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.

٢- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو مكان الحبس الاحتياطي أية مواد محظور إدخالها بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٣- هرب نزيلا أو حاول أن يهربه.

٤- تمرد أو حرض على التمرد أو استعمل العنف ضد العاملين بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي أو ضد أي شخص آخر.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي أو من المكلفين بالحراسة وحفظ الأمن.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩.

1998/48 48/1998 98/48 48/98 ١٩٩٨/٤٨ ٤٨/١٩٩٨ ٩٨/٤٨ ٤٨/٩٨