استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٨ بإصدار نظام ايداع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والرسوم المستحقة عن هذا الإيداع وتنظيم دخولها وتداولها بالسلطنة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة ٢ من القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٨ المشار إليه نصها الاتي:
ويكون التخلص من برامج الحاسب الآلي قبل ٣٠ يونيو ١٩٩٩.
مادة (٢)
تحذف عبارة “عدا برامج الحاسب الآلي” الواردة في المادة ٩(أ) من نظام إيداع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والرسوم المستحقة عن هذا الإيداع وتنظيم دخولها وتداولها بالسلطنة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رمضان ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ١٩٩٨م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٠) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٩م
1998/170 170/1998 98/170 170/98 ١٩٩٨/١٧٠ ١٧٠/١٩٩٨ ٩٨/١٧٠ ١٧٠/٩٨