التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٩٨ بإصدار لائحة تصنيف وتسجيل مقاولي الأعمال المدنية وتمديد أنابيب مياه الشرب والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال حفر الآبار

1998/36 36/1998 98/36 36/98 ١٩٩٨/٣٦ ٣٦/١٩٩٨ ٩٨/٣٦ ٣٦/٩٨

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٨م

1998/36 36/1998 98/36 36/98 ١٩٩٨/٣٦ ٣٦/١٩٩٨ ٩٨/٣٦ ٣٦/٩٨