التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

1998/5 5/1998 98/5 5/98 ١٩٩٨/٥ ٥/١٩٩٨ ٩٨/٥ ٥/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من قانون تأمين المركبات المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي:

كما يجب تأمين جميع المركبات لتغطية مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما من الحادث، وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم إبرامه. ويكون تحديد قسط التأمين في هذه الحالة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٥) من قانون تأمين المركبات المشار إليه النص الآتي:

أ- لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة وفقا لأحكام هذا القانون أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائما. ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر. ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة “أو شهادة” تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين.
ب- إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة يبقى مالكها مسؤولا وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع خلال مدة انقطاع التأمين.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/5 5/1998 98/5 5/98 ١٩٩٨/٥ ٥/١٩٩٨ ٩٨/٥ ٥/٩٨