التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٨ بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية

1998/6 6/1998 98/6 6/98 ١٩٩٨/٦ ٦/١٩٩٨ ٩٨/٦ ٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (٦) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
– ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير المشرف على وزارة المالية.
– مدير عام المديرية العامة لشؤون العمل.
– اثنين عن أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
– اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/6 6/1998 98/6 6/98 ١٩٩٨/٦ ٦/١٩٩٨ ٩٨/٦ ٦/٩٨