التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي

1998/9 9/1998 98/9 9/98 ١٩٩٨/٩ ٩/١٩٩٨ ٩٨/٩ ٩/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

1998/9 9/1998 98/9 9/98 ١٩٩٨/٩ ٩/١٩٩٨ ٩٨/٩ ٩/٩٨