نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من مملكة بلجيكا ومملكة أسبانيا وجمهورية البرتغال.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.
1998/20 20/1998 98/20 20/98 ١٩٩٨/٢٠ ٢٠/١٩٩٨ ٩٨/٢٠ ٢٠/٩٨