التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٨ بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات الصناعية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها في منطقة قلهات

1998/21 21/1998 98/21 21/98 ١٩٩٨/٢١ ٢١/١٩٩٨ ٩٨/٢١ ٢١/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتبر المشروعات الصناعية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها في منطقة قلهات والمحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروعات والمرافق المشار إليها هي وما عليها من منشآت حسب البيان الوارد بالملحق المرافق رقم (١) وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

يخصص للمشروعات الصناعية المنصوص عليها في المادة (١) الأراضي الحكومية المتأثرة بهذه المشروعات والمبينة بالملحق المرافق رقم (٢).

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.

 

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات الصناعية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها في منطقة قلهات

تعتبر المشروعات الصناعية والمرافق المكملة والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها في منطقة قلهات من المشروعات الأساسية للاقتصاد العماني.

ونظرا لما تبين من أن بعض العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين تعترض تنفيذ المشروعات والمرافق المشار إليها فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات والمرافق المشار إليها واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي حسب الملحق المرافق رقم (١) وفقا لأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٤ / ٧٨) وتعديلاته، إضافة إلى إعادة تخصيص بعض الأراضي لنفس الغرض وذلك حسب الملحق المرافق رقم (٢) وبحيث يتم تحديد حدود منطقة قلهات الصناعية وفقا للإحداثيات المبينة بالملحق المرافق رقم (٣).

وزير الاقتصاد الوطني
المشرف على وزارة المالية

المحلق رقم (١)
بيان بالأراضي والعقارات الخاصة المطلوب نزع ملكيتها والمتأثرة بالمشروعات الصناعية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها في منطقة قلهات

١- أرض بنك عمان للزراعة والأسماك (سابقا).
رقم الكروكي ٢١٠ – ٠١ – ٠٦٧ – ٣٩ – ٦.

٢- جميع الممتلكات من أراضي وعقارات خاصة بالمواطنين في قرية الغليلة.

الملحق رقم (٢)
بيان بالأراضي الحكومية المطلوب إعادة تخصيصها والمتأثرة بالمشروعات الصناعية والمرافق المكملة لها والمرتبطة بها والمزمع إنشاؤها في منطقة قلهات

١- جزء من الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع.
رقم الكروكي ٠٥٢ – ٠١ – ٠٦٧ – ٣٩ – ٦

٢- الأرض المخصصة لشرطة عمان السلطانية.
رقم الكروكي ١٧٢ – ٠١ – ٠٦٧ – ٣٩ – ٦

٣- الأرض المخصصة لوزارة الزراعة والثروة السمكية.
رقم الكروكي ١٧٠ – ٠١ – ٠٦٧- ٣٩ – ٦

الملحق رقم (٣)
إحداثيات حدود منطقة قلهات الصناعية

رقم الموقع

شمالا

شرقا

١ ٢٥٠٩٥٤٠ ٧٤٤٩٦٣
٢ ٢٥٠٤٦٥٦ ٧٤٤٥٠١
٣ ٢٥٠٣٠٠٠ ٧٤٥٢٩٢
٤ ٢٥٠٣٩٠٢ ٧٤٧٥١٢
٥ ٢٥٠٣٠٠١ ٧٤٨٥١٣
٦ ٢٤٩٨٥٠٠ ٧٥١٢٠٠
٧ ٢٤٩٩٠٠٠ ٧٥٢١٥٠
٨ ٢٥٠١٣٢٢ ٧٢٥١٥٠
٩ ٢٥٠١٨٦٤ ٧٥٢٧١٦
١٠ ٢٥٠٢٠٣١ ٧٥٢٥٦٩
١١ ٢٥٠٢٦٥٢ ٧٥٢٣٥٤
١٢ ٢٥٠٢٧٦٢ ٧٥٢٢٠٠
١٣ ٢٥٠٣٠٨٦ ٧٥١٨٤١
١٤ ٢٥٠٣٦٥٦ ٧٥١١٧٥
١٥ ٢٥٠٤١٣٦ ٧٥١٦١١
١٦ ٢٥٠٤٢١٠ ٧٥١٦٨٧

1998/21 21/1998 98/21 21/98 ١٩٩٨/٢١ ٢١/١٩٩٨ ٩٨/٢١ ٢١/٩٨