التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٨ بضم عضو إلى اللجنة العليا لتخطيط المدن

1998/22 22/1998 98/22 22/98 ١٩٩٨/٢٢ ٢٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٢ ٢٢/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يضم وزير الداخلية إلى عضوية اللجنة العليا لتخطيط المدن.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.
1998/22 22/1998 98/22 22/98 ١٩٩٨/٢٢ ٢٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٢ ٢٢/٩٨