التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٩٨ بإجراء تعديلات في قانون الخدمة المدنية

1998/23 23/1998 98/23 23/98 ١٩٩٨/٢٣ ٢٣/١٩٩٨ ٩٨/٢٣ ٢٣/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.

تعديلات في قانون الخدمة المدنية

أولا: يستبدل بنصي الفقرة الثالثة من المادة (١٤) والمادة (٢٤) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (١٤)
فقرة ثالثة

“وتخصص الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام للفئات الآتية:

أ- شاغلي وظيفة مدير عام أو ما في حكمها من الوظائف التي يحددها مجلس الخدمة المدنية الذين أمضوا مدة لا تقل عن سبع سنوات كحد أدنى في درجة أو أكثر من الدرجات المخصصة لهذه الوظيفة.

ب- شاغلي باقي الوظائف بشرط أن يكونوا في الدرجة الثانية من الحلقة الأولى وأمضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى في هذه الدرجة”.

مادة (٢٤)

“مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا القانون يكون التعيين أو إعادة التعيين على النحو الآتي:

أ- بمرسوم سلطاني للتعيين في وظائف الدرجة الخاصة من الجدول العام.

ب- بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.

ج- بقرار من رئيس الوحدة بالنسبة إلى باقي الوظائف ويشترط الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى تعيين وتحديد فئات أصحاب العقود طبقا للجدول الخاص”.

ثانيا: تلغى الفقرة (أ) من المادة (٢٨) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

1998/23 23/1998 98/23 23/98 ١٩٩٨/٢٣ ٢٣/١٩٩٨ ٩٨/٢٣ ٢٣/٩٨