التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٨ بتعيين سفير

1998/26 26/1998 98/26 26/98 ١٩٩٨/٢٦ ٢٦/١٩٩٨ ٩٨/٢٦ ٢٦/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى سالم بن علي بن عمر بايعقوب المشيخي إلى درجة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة البحرين.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٣) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٩٨م.
1998/26 26/1998 98/26 26/98 ١٩٩٨/٢٦ ٢٦/١٩٩٨ ٩٨/٢٦ ٢٦/٩٨