التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٩٨ بإصدر نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية

1998/31 31/1998 98/31 31/98 ١٩٩٨/٣١ ٣١/١٩٩٨ ٩٨/٣١ ٣١/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٩٢ بتعديل اسم وزارة الزراعة والأسماك وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بنظام وقاية وحماية الثروة الزراعية المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

مادة (٣)

على الجهات الحكومية تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من محرم سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٨م.

نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية

مادة (١)

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقاية وحماية الثروة الزراعية، والعمل على مكافحة أية إصابات والحد من انتشارها.

مادة (٢)

يجوز لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حالة ظهور أمراض أو آفات تهدد الثروة الزراعية أن تطلب كتابة من صاحب الشأن القيام بما تراه لازما من الإجراءات والأعمال الكفيلة بمقاومة الأمراض أو الآفات والحد من انتشارها، بما في ذلك قطع الأشجار والمزروعات المصابة وحرقها في حالة الضرورة، مع إنذاره أنه في حالة تخلفه عن اتخاذ ما يطلب منه خلال الأجل المحدد لذلك في الطلب فللوزارة تنفيذ الإجراءات والأعمال المطلوبة بالطريق الإداري على نفقته.

مادة (٣)

لصاحب الشأن التظلم من الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلى وزير الزراعة والثروة السمكية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام الطلب.
ولا يجوز تنفيذ الإجراءات أو الأعمال المطلوبة بالطريق الإداري إلا بعد إخطار صاحب الشأن بنتيجة البت في التظلم.

1998/31 31/1998 98/31 31/98 ١٩٩٨/٣١ ٣١/١٩٩٨ ٩٨/٣١ ٣١/٩٨