التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٩٢ بتعديل اسم وزارة الزراعة والأسماك وتحديد اختصاصاتها

1992/30 30/1992 92/30 30/92 ١٩٩٢/٣٠ ٣٠/١٩٩٢ ٩٢/٣٠ ٣٠/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم “وزارة الزراعة والأسماك” ليصبح “وزارة الزراعة والثروة السمكية”.

مادة (٢)

تعتمد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٥ أبريل سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٩٢م.

 

اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية

(١) إعداد وتنفيذ السياسات المتعلقة بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى.

(٢) إعداد الخطط لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية في إطار السياسات المعتمدة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.

(٣) توفير المساعدات الفنية والإرشادية اللازمة للاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والحيوانية والسمكية في مختلف مناطق السلطنة.

(٤) تنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية سعيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتنويع مصادر الدخل القومي.

(٥) إعداد التشريعات اللازمة للقطاع الزراعي والحيواني والسمكي والمحافظة على ثرواته.

(٦) إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشاريع التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية ومتابعة تنفيذها.

(٧) تقديم الدعم الفني والمادي للقطاع الخاص من أجل إقامة المشاريع التي تساهم في التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية.

(٨) وقاية وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.

(٩) القيام بالبحوث اللازمة من أجل تطوير وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.

(١٠) وضع التركيب المحصولي المناسب حسب تصنيف التربة بالمناطق الزراعية ووضع المقننات المائية للنبات.

(١١) تطوير وسائل الإرشاد الزراعي والحيواني والسمكي وتوعية المزارعين والمربين والصيادين لاستخدام أحدث طرق ووسائل الإنتاج في ضوء نتائج البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية.

(١٢) العمل على توفير ودعم مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا الملائمة للمزارعين والمربين والصيادين.

(١٣) إعداد دراسات الجدوى لإقامة سدود التغذية الجوفية وفقا للبيانات والمعلومات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية التي تقدمها وزارة موارد المياه عن المواقع المناسبة.

(١٤) إنشاء سدود التغذية الجوفية وصيانتها ومراقبتها وتطويرها.

(١٥) تطوير الري وتحديد أفضل وسائله وأساليبه وإدخال نظم الري الحديثة.

(١٦) تطوير وصيانة الأفلاج وإنشاء شبكات الري من أجل ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءته.

(١٧) رعاية مصالح الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات الوزارة.

(١٨) العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة لرفع مستوى أدائهم وكفاءاتهم.

1992/30 30/1992 92/30 30/92 ١٩٩٢/٣٠ ٣٠/١٩٩٢ ٩٢/٣٠ ٣٠/٩٢