التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٩٢ بشأن زيادة رأس مال المصارف العاملة في السلطنة

1992/31 31/1992 92/31 31/92 ١٩٩٢/٣١ ٣١/١٩٩٢ ٩٢/٣١ ٣١/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (٤ _ ٠١ , ٣) من القانون المصرفي المشار إليه ليقرأ كما يلي:
أ- على أي مصرف محلي أن يكون لديه وأن يحتفظ في جميع الأوقات برأس مال مدفوع لا يقل عن عشرة ملايين ريال عماني.
ب- على أي مصرف أجنبي أن يكون لديه وأن يحتفظ داخل السلطنة في جميع الأوقات برأس مال مدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال عماني وذلك كرأس مال أولي على أن يتم الاحتفاظ بهذا المبلغ داخل السلطنة في جميع الأوقات ويجب أن يكون متوافرا لممارسة العمل المصرفي داخل السلطنة وذلك بالإضافة إلى الأموال المشترط الاحتفاظ بها بصورة خاصة في البنك المركزي كودائع رأسمالية وفقا للمادة ٤ _ ٠٢ , ٣ من هذا القانون وكاحتياطيات مقابل الودائع وفقا للمادة ٤ _ ٠٣ , ٣ من هذا القانون.

مادة (٢)

على المصارف العاملة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها وفقا للمادة الأولى خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٥ أبريل سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٩٢م.
1992/31 31/1992 92/31 31/92 ١٩٩٢/٣١ ٣١/١٩٩٢ ٩٢/٣١ ٣١/٩٢