نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية
لطفي فرحان عبدالمهدي
أحمد سهيل محفوظ زعبنوت المهري
آمنه محمد أحمد المهري
محفوظ سهيل محفوظ زعبنوت المهري
فايزه سهيل محفوظ زعبنوت المهري
محمد سهيل محفوظ زعبنوت المهري
عايده سهيل محفوظ زعبنوت المهري
سالم سهيل محفوظ زعبنوت المهري
ناديه سهيل محفوظ زعبنوت المهري
صالح سهيل محفوظ زعبنوت المهري
رائد سهيل محفوظ زعبنوت المهري
نائف سهيل محفوظ زعبنوت المهري
دومنيك جين مارسيل كونفيرت
1998/51 51/1998 98/51 51/98 ١٩٩٨/٥١ ٥١/١٩٩٨ ٩٨/٥١ ٥١/٩٨