التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٩٨ بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

1998/97 97/1998 98/97 97/98 ١٩٩٨/٩٧ ٩٧/١٩٩٨ ٩٨/٩٧ ٩٧/٩٨

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠.
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٧ في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شان تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

للدائن في المعاملات التجارية غير المصرفية الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري بسعر ١٠٪ مالم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ١٩٩٨م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م

1998/97 97/1998 98/97 97/98 ١٩٩٨/٩٧ ٩٧/١٩٩٨ ٩٨/٩٧ ٩٧/٩٨